حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٧
فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو (قوله في مكروهات) إلى قوله ولخبر مسلم في النهاية إلا قوله كما صح إلى ويسن وقوله وذكرت إلى المتن (قوله وما يتبعها) أي وما يجوز قتالهم به اه‍ مغني (قوله لأن الغازي إلخ) أي وسمي المقاتل غازيا لأن إلخ اه‍ ع ش (قوله يطلب إعلاء كلمة الله) أي المطلوب منه ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (أو نائبه) أو بمعنى الواو اه‍ سيد عمر (قوله لأن أحدهما) إلى قول المتن وإذا بعث في المغني إلا قوله أي ولم يخش إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة (قوله لأن أحدهما) عبارة النهاية إذ كل منهما اه‍ وهي أحسن (قوله منه) عبارة المغني من غيره اه‍ (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة وأما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للاسلام يصرفهم فيها الإمام فهم بمنزلة الامراء اه‍ (قوله إنه ليس إلخ) قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الإمام الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذن بالمتطوعين بالغزو اه‍ ع ش (قوله لمرتزق) هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال اه‍ ع ش (قوله والبلقيني إلخ) عبارة المغني تنبيه استثنى البلقيني من الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب على ظنه أنه إذا استأذنه لا يأذنه اه‍ (قوله أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كان المصلحة في الاذن أما لو ظن أنه لا يأذن لأنه رأى المصلحة في عدمه فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر (قوله منع مخذل) من التخذيل عبارة المغني وشرح الروض ويرد المخذول وهو من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير وجنودنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم ويرد المرجف وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا أو لحق مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا ويرد أيضا الخائن وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شئ من الغنيمة حتى سلب قتيلهم اه‍ (قوله وجوب ذلك) أي المنع والاخراج اه‍ رشيدي (قوله علم منه) لعل المراد به ما يشمل الظن الغالب (قوله فيمن علم إلخ) أي الإمام أو نائبه عبارة النهاية حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه اه‍. (قوله ومر بيانها) أي أنها من مائة إلى خمسمائة اه‍ سم عبارة المغني وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سميت بذلك لأنها تسري في الليل وقيل لأنها خلاصة العسكر وخياره روى ابن عباس أن النبي (ص) قال خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفا من القلة رواه الترمذي وأبو داود وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا أو صدقوا اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقه في المقدار ووجهي التسمية لكنه مال إلى ترجيح الثاني حيث قال بعد ذكر المقدار المذكور والوجه الأول عن تحرير المصنف ما نصه وضعف ابن الأثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لأنه خلاصة العسكر وخياره من الشئ السري النفيس اه‍ (قوله وذكرها مثال) أو أراد بها أعم من معناها السابق اه‍ سم قول المتن: (أن يؤمر عليهم) ينبغي وفاقا للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهر المؤدي إلى الضرر سم على المنهج اه‍ ع ش ويأتي عن سم عند قول الشارح الآتي ومن ثم أوجب جمع الخ ما يوافقه (قوله من يوثق) ببناء المفعول وعبارة غيره يثق (قوله وخبرته) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الام ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه حسن الإنابة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد وأما في الأحكام الدينية ففيه وجهان والظاهر عدم اشتراطه ويستحب وأن يخرج بهم يوم الخميس أول النهار وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار ويعقد الرايات
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397