حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٢
وروض مع شرحه (قوله وكذا إلخ) أي لا يلزمهم الرد وصرح في شرح الروض عن تصريح أصله بعدم لزوم الرد إذ أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون مهرها فراجعه اه‍ سم (قوله على الأصح عندهم) أي الأصحاب (قوله فرع) إلى قوله ومر في المغني وشرح المنهج. (قوله يجوز شراء أولاد المعاهدين) عبارة القليوبي على المحلى يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه يملك بالقهر لا من أبيه لأن أباه إذا قهره وأراد بيعه دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح بيعه وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم انتهت اه‍ بجيرمي وحمله الشارح في البيع على إطلاقه وأجاب عما يرد عليه من عدم استقرار ملك الأب لولده بما فيه بعد نبه عليه هناك وأشار إليه هنا بقوله الآتي ومر الخ (قوله في رابع شروط البيع) الأصوب شروط المبيع ولعل الميم سقطت من قلم الناسخ (قوله حتى يشترط عليهم إلخ) أي ويقبلوا ذلك الشرط منا (قوله والذي يتجه صحة عقد الصلح إلخ) أي بلا اشتراط ذلك وقوله وفي الثانية أي باضطرار وبدونه وقوله وإنه يجب الخ أي والذي يتجه وجوب السعي في اشتراط ذلك في الأولى والثانية فإن قبلوه فيها وإلا فيصح الصلح بدونه في الثانية مطلقا وفي الأولى إن اضطررنا إليه وقوله فإن أبوا الخ أي فيما إذا قبلوا ذلك الشرط هذا ما ظهر لي في فهم المقام والله أعلم.
كتاب الصيد والذبائح قوله (بمعنى اسم المفعول) أي المصيد مغني وشرح المنهج يعني ما يعتبر فيه من حيث اصطياده ليخل هو أي المصيد (قوله على مصدريته) أي على معنى الاصطياد يعني ما يعتبر فيه ليحل المصيد (قوله ذلك) أي بقائه على مصدريته (قوله جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة مغني وشرح المنهج والتاء للوحدة بجيرمي يعني ما يعتبر فيها من حيث ذبحها لتحل (قوله وأركانهما إلخ) عبارة غيره وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة اه‍ قال الرشيدي قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح وكون الحيوان مذبوحا وإنما فسروا بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان وإلا لزم اتحاد الكل والجزء اه‍ (قوله فاعل ومفعول به وفعل وآلة) والمراد بكونها أركانا أنه لا بد لتحققهما منها وإلا فليس واحد منها جزءا منهما اه‍ ع ش (قوله وما بعده) لعله إلى كتاب القضاء وعبارة النهاية والأطعمة والنذر اه‍ فليراجع (قوله لأن فيها إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن طلب الحلال فرض عين اه‍ قال الرشيدي هذا كما يحسن مناسبة ذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة ذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدي لاشتراكهما في أكثر الأحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح اه‍ (قوله لأن فيها إلخ) أقول ولما سبتها مناسبة قوية بما ختم بع باب الحج من صيد المحرم وذبحه الهدايا والجبرانات ونحو ذلك اه‍ سم قول المتن: (ذكاة الحيوان إلخ) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي كل ذكاة للحيوان الخ وخصوص الخبر اه‍ سم (قوله البري) إلى قوله وهي بالمعجمة في المغني (قوله إنما تحصل إلخ) أي تحصل شرعا
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397