حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١٠
ع ش (قوله إن أرسلها إلخ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان نهاية أي ويصدق في ذلك ع ش (قوله إذ مثل هذه) إلى قوله وإنما لم يضمن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يملك (قوله كان مثلها كل حيوان إلخ) أي فيضمن ذو اليد ما أتلفه ذلك الحيوان وإن سلمه لصغير لا يقدر على منعه من الاضرار بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيئا فالضمان على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان مع دابة الخ اه‍ ع ش (قوله عرف بالاضرار) كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها اه‍ مغني (قوله فيضمن ذو جمل) أي عرف بالاضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالاضرار لا يضمن بإرسالها فقد يخالف قوله السابق أما لو أرسلها في البلدة فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما هنا عند اعتياد الارسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو مفروضا في إرساله في الصحراء اه‍ سم عبارة عميرة على المنهج قوله بخلاف ما إذا لم يكن عاديا أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى اه‍ (قوله بها) أي بالدار أي في داخلها (قوله به نحو عمى) الجملة خبر المدعو (قوله يعهد ذلك) إلى قوله كما دل عليه في النهاية والمغني. (قوله أي إن لم يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها اه‍ قال ع ش أي أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اه‍. (قوله وجوزه القاضي) أي القتل مطلقا أي في حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الامداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا له بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه‍ (قوله فالوجه جواز الدفع) وفاقا للنهاية عبارتها وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع أي وإن سقط حملها كما لو صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للايواء فهل يضمن مالك المحل متلفها وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن ذو اليد اه‍. خاتمة: لو دخلت بقرة مثلا مسيبة ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها الخروج منه فتلفت ضمنها ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعها وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن ذلك ولم يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه وإن دخل ملكه بغير إذنه فإن لم يعلم القاطع بذلك أو علم به وعلم به ذلك الانسان أيضا أو لم يعلم به لكن أعلمه القاطع به أو لم يعلما به لم يضمنه إذ لا تقصير منه ولو حل قيد دابة غيره لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره ولو أتلفت الدابة المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعا مثلا لمالكها ضمنه المستعير والبائع لأنها في يديهما أو أتلفت ملك غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك كما مر في محله وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة تربط اه‍ مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وسئل القفال الخ.
كتاب السير
(٢١٠)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الضرب (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397