حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٠
فصل فيما يثبت به موجب القود (قوله فيما يثبت) إلى قول المتن وليصرح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله مفردة أو متعددة (قوله بسبب الجناية) قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك اه‍ رشيدي (قوله وأكثره) أي أكثر ما في هذا الفصل (قوله وقدم) أي المصنف هذا الفصل (قوله من قتل إلخ) بيان لموجب القصاص (قوله أو جرح) بفتح الجيم مصدر وأما بالضم فهو الأثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي لمعنى من المعاني كالسمع والبصر اه‍ ع ش (قوله صحيح) احترز به عن إقرار الصبي والمجنون اه‍ ع ش (قوله أو بعلم القاضي) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن كان مجتهدا اه‍ ع ش هذا على مختار النهاية ويأتي في الشارح خلافه (قوله كما يعلمان إلخ) جواب عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله أنه سكت عنهما هنا اتكالا على علمهما مما سيذكره (قوله على أن الأخير) أي اليمين المردودة وقوله وما قبله إلخ أي علم القاضي أي فلا يردان على حصر المصنف (قوله فلا يرد عليه) وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بالاقرار أو البينة مع أن السحر لا يثبت إلا بالاقرار خاصة وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره اه‍ رشيدي (قوله مما مر) أي من قتل أو جرح أو إزالة (قوله وما في معناهما) وهو علم القاضي واليمين المردودة اه‍ ع ش (قوله كما مر آنفا) انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة رشيدي وسم وسلطان (قوله مما قدمه) أي في قوله ويجب بالقسامة إلخ (قوله وشرط ثبوته) أي المال وقوله بالحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمين اه‍ ع ش (قوله به) أي المال (قوله وإلا) أي بأن ادعى القود وأقام الحجة الناقصة. (قوله لم يثبت المال إلخ) بل لا يصح دعوى القود أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفا عن القصاص إلخ خلافا لما يوهمه كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل (قوله بها) أي بالحجة الناقصة لكنها تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب أي المال وقوله بها أي بالحجة الناقصة اه‍ ع ش (قوله لأنها) أي السرقة يعني إقامة الحجة الناقصة فيها (قوله توجبهما) أي المال والقطع وأجيب عن ذلك أيضا بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال والقطع فكل منهما حق متأصل لا بدل كما يفيده قوله لأنها توجبهما اه‍ ع ش (قوله غير المدعى) بفتح العين أي غير المدعى به (قوله المستحق) أي مستحق قصاص في جناية توجبه اه‍ مغني (قوله قبل الدعوى إلخ) وقوله على مال متعلقان بعفا (قوله ويمين) أي خمسون اه‍ ع ش قول المتن: (لم يقبل إلخ) أي لم يحكم له بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أولا لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الأول اه‍ مغني (قوله إلا بعد ثبوت القود) أي ولم يثبت (قوله أما بعدهما إلخ) أي بعد الدعوى والشهادة عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم له بها قطعا اه‍ (قوله فإذا اشتملت) عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية اه‍ بالواو (قوله لم يثبت) الأولى التأنيث كما في المغني (قوله وبه) أي باتحاد الجناية هنا (قوله مرق منه) أي مر السهم من زيد (قوله فإن الثاني) أي الخطأ الوارد على غير زيد (قوله لأنهما) أي رمي زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره (قوله في الأولى) أي هاشمة قبلها إيضاح وهو راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا (قوله بها) أي بالحجة
(٦٠)
مفاتيح البحث: القتل (2)، القصاص (4)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397