حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠١
وليا كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله اه‍ مغني (قوله إن ظن أنه يحتمله) كأن قال له أهل الخبرة يحتمله اه‍ مغني (قوله لم يلزمه قصاص إلخ) ويجب عليه دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى قول المتن: (إلا والدا) أي ختنه في سن لا يحتمله اه‍ مغني (قوله وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وحر لقن وقوله كما مر إلى المتن (قوله نعم عليه الدية مغلظة إلخ) نعم تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (فلا ضمان إلخ) والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق بالصغير كما صرح به صاحب الوافي والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان وكذا السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه اه‍ مغني (قوله بخلاف الأجنبي) فعليه القصاص سم على حج ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين كما علم من قوله السابق وكذا خاتن الخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله نعم إن ظن الجواز الخ اه‍ ع ش (قوله وبقية مؤنة) إلى قوله الفصل في النهاية (قوله فعلى من عليه إلخ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص اه‍ ع ش (قوله كالسيد) عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها اه‍.
فصل في حكم إتلاف الدواب (قوله في حكم إتلاف الدواب) أي وما يتبعه كمن حمل حطبا على ظهره ودخل به سوقا وإن أريد بالدابة ما يشمل الآدمي دخل هذه لكن على ضرب من المسامحة في قوله مع دابة لأن من حمل هو الدابة لا أنه معها اه‍ ع ش (قوله غير طير) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله فيما يظهر إلى قوله وأفتى (قوله مطلقا) أي ليلا أو نهارا اه‍ ع ش (قوله أي ما لم يرسل إلخ) راجع إلى قوله إذ لا ضمان بإتلافه مطلقا وقوله المعلم بفتح اللام المشددة بالنصب على أنه مفعول أو بالرفع على أنه نائب فاعل (قوله على ما صار إتلافه إلخ) أي فيضمن اه‍ ع ش (قوله له) متعلق بإتلافه والضمير راجع لما وقوله طبعا أي للمعلم خبر صار (قوله جملا) أي مثلا وقوله بأنه أي الجمل وقوله لتقصيره أي حيث لم يضعه في بيت مسقف أو لم يضع عليه ما يمنع وصول النحل إليه ولا فرق في ذلك بين كون الجمل في ملكه أو غيره اه‍ ع ش (قوله فهل قياس ما تقرر) أي بقوله أي ما لم يرسل الخ (قوله إن لا يهتدي) ببناء الفاعل وقوله ولا يقدر الخ ببناء المفعول عطف تفسير له (قوله وحينئذ) أي حين عدم الضمان (قوله إذ هو) أي ذلك الجعل (قوله ويلزم من استحالته إلخ) سيأتي في كلامه منعه (قوله لمالكه) أي النحل (قوله وأيضا إلخ) عطف على قوله أخذا إلخ (قوله وهذا موجود هنا فزال به الملك) سيأتي في كلامه منعه قوله (لما تقرر إلخ) أي بقوله قلت الظاهر هنا عدم الضمان إلخ (قوله إنه غير مضمون) فيه أن عدم المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها اه‍ سم (قوله إن كان) أي الخلط (قوله لمالكه) أي العسل
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397