حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٩
من الباب الثاني أي يثبت اه‍ قاموس (قوله يرد عليه) أي المتن (قوله وهو حلال) الواو حالية والضمير لنحو بط الخ (قوله وقد عمت البلوى به) أي بأكله. (قوله إنه أفتى بالحل) أي حل الدنيلس وهذا هو الظاهر لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه اه‍ مغني (قوله عليه) أي الضعيف (قوله ما أكل مثله من الحيوان إلخ) ما المانع أن يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من كلام ابن عدلان اه‍ سيد عمر وفي دعوى التبادر وقفة (قوله وهو الظاهر) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية كما يأتي آنفا. (قوله لأنه أصل السرطان إلخ) عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام نفسه عن ابن المطرف في السرطان أنه متولد من الدنيلس أنه حلال لأن الحيوان المتولد من الطاهر طاهر وتقدم التصريح بحرمة السرطان فليتأمل وجه ذلك اللهم إلا أن يقال ما ذكره ابن مطرف ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة السرطان دليل على أن كلا منهما أصل مستقل وليس أحدهما متولدا من الآخر اه‍ ع ش (قوله واعتمد الدميري إلخ) عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله في صحة ما نقل إلخ) أي صحة نقله (قوله ونقل) أي الدميري (قوله إجماعا) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله حمقه إلى أمره وقوله وهو والسنجاب إلى وزعم وقوله وكذا أهلية إلى وكذا (قوله وهي الإبل) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله وأم حبين إلى المتن وقوله أعجمي معرب وقوله وزعم إلى المتن وقوله وشق وقوله وقال جمع إلى المتن وقوله كريه الريح وقوله قيل إلى وقيد الغراب (قوله وغيرها) أي غير العربية (قوله بحلها) أي الخيل (قوله ولا دلالة إلخ) عبارة المغني والاستدلال على التحريم بقوله تعالى لتركبوها وزينة ولم يذكر الاكل مع أنه في سياق الامتنان مردود كما ذكره البيهقي وغيره فإن الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق فدل على أنه لم يفهم النبي (ص) ولا الصحابة من الآية تحريما للحمر ولا لغيرها فإنها لو دلت على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما وإنما خصهما بالذكر لأنهما معظم مقصوده اه‍. (قوله وأن تأنسا) أخذه غاية في الحمار ظاهر لدفع توهم أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم كسائر الحمر الأهلية وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لأن الأهلي من البقر حلال عرابا كان أو جواميس اه‍ ع ش أي فالأولى الافراد ليرجع إلى الثاني فقط عبارة المغني ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس ويبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تجريم الأهلي بين الحالين اه‍ (قوله وأمره) عطف على حمقه (قوله ولا يسقط له سن) أي إلى أن يموت مغني ونهاية (قوله وإنه إلخ) عطف على
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397