حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١٩
الناس على مذهبه مغني وروض مع شرحه زاد شرح الروض لأنه لم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه‍. (قوله وليس لاحد البحث إلخ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلي برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الاقدام على الكشف والانكار والضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه‍ سم (قوله وليس لاحد) أي من الآمر والناهي اه‍ أسنى (قوله واقتحام الدور) أي الدخول فيها للبحث عما فيها اه‍ ع ش (قوله ولو بقرينة ظاهرة) ظاهر هذه الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه الخ اه‍ رشيدي (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم يفت تداركها فلا يجوز التجسس (قوله ولو توقف إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والانكار للمنكر يكون باليد فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه اه‍ (قوله من هتك) أي لعرضه اه‍ نهاية (قوله قاله ابن القشيري إلخ) نعم لو لم ينزجر إلا به أي الرفع للسلطان جاز اه‍ نهاية قال الرشيدي المناسب وجب كما في التحفة اه‍ (قوله وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك المال عادة سم وفيه تأمل أما أولا فلان المتبادر إلى الفهم أن المراد تغريم المرفوع كما هو شأن ولاة الجور وأما ثانيا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر لتغريم المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل الذي يتجه أن ينظر إلى مفسدة ذلك المنكر ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم إذ في إطلاق الاخذ به ما يؤدي إلى مفاسد لا تليق بمحاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده في النظر إلى أخف المفسدتين اه‍ سيد عمر (قوله بل الوجه أنه فرض عين) أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأوليان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الانكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الانكار بغيره
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397