حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٢٠
والحاصل أن الانكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله اه‍ سم وعبارة السيد عمر قوله بل الوجه إلخ محل تأمل إذ مستندهم في الترتيب المذكور الحديث وهو من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فمعنى فبقلبه على ما يعطيه السياق فليغيره بقلبه بأن يتوجه بهمته إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس فحسن عد رتبة الامر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من أهله وبفرض تحققه في عموم الناس وإن الفرض التوجه سواء صدر عمن جرت عادة الله تعالى بأن لا يخيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه يكتفي بتوجه البعض ولا يشترط توجه الجميع بخلاف الكراهية لأن انتفاءها في فرد ينافي الايمان والعياذ بالله تعالى اه‍ أقول توجيهه الأخير بعده ظاهر وتوجيهه الأول الجاري على مشرب الصوفي وجيه في ذاته لكن يبعده عموم من رأى منكرا فليتأمل (قوله به) أي القلب والجار متعلق بضمير المثنى الراجع للامر والنهي قول المتن: (وإحياء الكعبة) أي والمواقف التي هناك روض ومغني قول المتن: (كل سنة). فائدة:
الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه بجيرمي عن القليوبي (قوله بالحج) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله بالحج والعمرة) أي ولو بالقران اه‍ سم (قوله وفي الأول) اه‍ قوله بالحج والعمرة اه‍ ع ش والصواب أنه هو الحج (قوله فنقل شارح إلخ) ممن نقل ذلك المحلى وهو مشكل كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كان فانظرها اه‍ سم عبارة المحلى عقب المتن بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة اه‍ (قوله وغيره) أي ونقل غير ذلك الشارح (قوله غير مطابق إلخ) خبر فنقل شارح الخ (قوله إلا بتأويل) مر آنفا عن سم (قوله ويتصور) إلى قوله والأوجه عبارة المغني فإن قيل كيف الجمع بين هذا أي كون إحياء الكعبة من فروض الكفاية وبين التطوع بالحج لأن من كان عليه فرض الاسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه فرض الاسلام كان قائما بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض الاسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الامر بإحياء الكعبة وبأن وجوب الاحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل يتصور ذلك في العبيد والصبيان والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا اه‍ (قوله ممن لا يخاطب إلخ) متعلق بيتصور ولو قال فيمن الخ كان أوضح (قوله كالارقاء إلخ) لعل الكاف استقصائية (قوله والمجانين) أي بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان أو بإذن المميزين منهم في الاحرام اه‍ سم (قوله إنه) أي نسك من ذكر مع ذلك أي كونه غير فرض (قوله كما مر) أي في الجهاد (قوله بينه) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين (قوله فرض السلام) أي فرض جوابه (قوله ولان الواجب إلخ) عطف على قوله كما تسقط الخ (قوله قد يسقط بالمندوب إلخ) أي ففرض الكفاية أولى اه‍ مغني (قوله والأوجه) إلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله المعصوم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما يستر إلى المتن وقوله لعدم إلى ونذر (قوله على كفاية سنة إلخ) أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات اه‍ ع ش (قوله ولممونهم) وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397