حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١١٩
مغني (قوله مع الحبس) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص اه‍ نهاية (قوله لوقت الاعتدال) متعلق بيؤخر (قوله بخلاف القود وحد القذف) أي فلا يؤخران اه‍ نهاية (قوله لمعتدلة) أي من البلاد قول المتن: (وإذا جلد الإمام إلخ) خرج به السيد فلا يضمن رقيقه جزما اه‍ مغني (قوله أو نضو خلق) بكسر النون وسكون الضاد أي ضعيف البدن (قوله لحصول التلف) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله في ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد (قوله فكان) أي الختان (قوله واستشكل الزركشي إلخ) عبارة المغني واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات وهو الظاهر كما قاله الزركشي: لأن جلد مثله الخ (قوله وهو كذلك إلخ) عبارة النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا اه‍ (قوله واعتمده) أي وجوب التأخير اه‍ مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده قوله حمل الأول أي ما اقتضاه النقص من الاستحباب (قوله في ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد.
كتاب حد القذف (قوله من حد) إلى قوله وتغليبا في المغني إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وإن أتم وقوله وبه فارق إلى وكذا مكرهه وقوله مع عدم الاثم وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وقد يؤخذ إلى المتن (قوله من حد إلخ) أي مأخوذ منه لغة اه‍ ع ش (قوله لمنعه) أي الحد الشرعي (قوله من الفاحشة) أي من الاقدام عليها (قوله فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف سم اه‍ ع ش (قوله هنا) أي شرعا اه‍ ع ش (قوله لا الشهادة) عبارة المغني ليخرج الشهادة بالزنى فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي اه‍ وعبارة الرشيدي أنظر هل يرد على التعريف ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود اه‍ (قوله من أكبر الكبائر) أي بعد ما مر اه‍ نهاية أي من القتل والردة والزنى (قوله وإن أوجب التعزير إلخ) قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنتهكة من الصغائر لأن الايذاء في قذفهن دونه في الكبيرة الحرة المستترة اه‍ كردي (قوله لقدرة هذا إلخ) لك أن تقول إن كان المراد بالنسبة لدفع العار فتجديد الاسلام لا ينفيه أو بالنسبة للخروج عن المعصية بفرض تحققها فالزنا كذلك بالتوبة أو بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت بمجرد القذف بل لا بد فيها من تمام نصاب الشهادة وحينئذ فلا قذف وإن أريد أمر آخر فليبين والله أعلم اه‍ سيد عمر وفرق الرشيدي بما نصه قوله بأن يجدد كلمة الاسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمي به ويثبت وصف الاسلام بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الاحصان اه‍ (قوله ومرت تفاصيل القذف إلخ) أي فاستغنى المصنف بها عن إعادتها هنا (قوله فلا يحد حربي) أي ومؤمن اه‍ ع ش (قوله وإن أثم إلخ) أي القاذف لآذنه (قوله كما مر) أي في باب الزنى في شرح إلا السكران (قوله فلا يحد مكره) ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أو لا أو يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وبه) أي بقوله مع عدم التعيير (قوله لوجود الجناية منه إلخ) يعني أن المأخذ هنا التعيير ولم يوجد وهناك الجناية وقد وجدت اه‍ كردي (قوله ويجب التلفظ به) أي يجب لدفع الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397