حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٢
الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الامر كذلك اه‍ سم (قوله هل يفي برؤوسهم) أي بقدر دينار لكل كامل منهم (قوله كما تقرر) أي في شرح وخمس المعشرات قول المتن: (ثم المأخوذ) أي باسم الزكاة مضعفا أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية اه‍ مغني قول المتن:
(فلا يؤخذ) أي شئ قول المتن: (من مال من لا جزية عليه) كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه (قوله أجيبوا) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله أجيبوا) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ثم هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد اه‍ أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم.
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة (قوله في جملة) إلى قول المتن أو أسلم في النهاية قول المتن: (يلزمنا الكف) أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم اه‍ رشيدي ويصرح بذلك تصوير شرح المنهج الكف بقوله بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر الخ (قوله نفسا) إلى قوله أما عند شرط في المغني إلا قوله وآثر إلى المتن وقوله وألحق إلى المتن (قوله كخمر وخنزير) إنما أفردهما بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لأن لهما قيمة عندهم أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما اه‍ ع ش. (قوله أو انتقصه) أي احتقره بضرب أو شتم أو غيرهما وهو وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام كما في ع ش وإن كان بأو اه‍ بجيرمي (قوله فأنا حجيجه) أي خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه‍ بجيرمي عن القليوبي قول المتن: (نفسا ومالا) منصوبان على التمييز من الكف وحذفها من قوله وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق والتمييز إذا علم جاز حذفه ولا يجوز أن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما أضمرته في الثاني فيلزم وقوع التمييز معرفة وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف اه‍ مغني أقول وإعمال الثاني هو مختار البصريين كما في الكافية وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي (قوله ورد إلخ) عطف على الكف. (قوله ورد ما نأخذه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بالمال عن الخمر والخنزير ونحوهما فمن أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها وتراق الخمر على مسلم اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه لهم لأنهم تعدوا بإخراجها إليه ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا ونحوه حرم على المسلم قبوله إن علم أنه ثمن ذلك لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول اه‍ (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من الضمان والرد (قوله كما أفادته آيتها) انظر وجه الإفادة فيها اه‍ رشيدي أقول وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم بالاسلام أو بذل الجزية والاسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية اه‍ (قوله وآثر الأولين) أي أهل الحرب اه‍ ع ش (قوله لأنه يلزمنا الذب عنها) أي عن دارنا ومنع الكفار من طروقها اه‍ مغني (قوله لم يلزمنا الدفع عنهم) أي دفع غير المسلم أخذا من قوله الآتي فإن أريد الخ سيد عمر وسم
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397