حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٣
فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر اه‍ وقد قدمنا عن المغني والنهاية والروض مع شرحه ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ظنه حجرا وظنه خنزيرا (قوله ولو رمى نحو خنزير إلخ) هذا عكس ما أشار الشارح إليه بقوله لا غيره كما مر عن المغني وغيره (قوله أو نحو قطا) بكسر فتنوين جمع قطاة بالفتح طائر اه‍ قاموس (قوله في الأولتين) أي فيما ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل وقوله بالقصد أي الظن وقوله وفي الأخيرة أي في سرب نحو ظباء. (قوله أما بفتحها) أي السين (قوله لأنه قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو الأوجه إلى كما لو أمسك (قوله وإن ظهر أي الصيد بعد إرساله) معتمد اه‍ ع ش (قوله لمعاندته إلخ) وكان الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار فإن الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل اه‍ ع ش (قوله لو كان عدوله إلخ) أي ولو مع الاستدبار (قوله وقد وجد) أي الارسال على صيد (قوله قيل أن يجرحه) إلى الفصل في النهاية (قوله جرحا يمكن إلخ) راجع للمتن أيضا (قوله ولم ينهه إلخ) فإن أنهاه إليها فيحل قطعا نهاية ومغني قول المتن: (حرم في الأظهر) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني اه‍ نهاية ويأتي عن المغني مثله (قوله وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث) أي وقد صحت الأحاديث به وسيأتي الجواب عنه بقوله وبأنه جاء الخ (قوله واعترضه) أي ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل (قوله على الأول) أي ما في المتن من الحرمة (قوله تلك الأحاديث إلخ) عبارة المغني والنهاية بقية الروايات ويدل على التحريم في محل النزاع انتهى وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله اه‍ وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن وجرى عليه مختصره اه‍ أي المنهج (قوله أو جرح) أي آخر.
فصل فيما يملك به الصيد (قوله وما يتبعه) أي من قوله ولو تحول حمامه الخ بجيرمي قول المتن: (يملك الصيد) أي ولو غير مأكول ع ش (قوله لغير نحو محرم إلخ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك اه‍ رشيدي أي كما جرى عليه المغني (قوله لغير نحو محرم ومرتد) انظر ما فائدة لفظه نحو المزيدة على المنهج والنهاية والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الاحرام وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الاسلام تبين أنه ملكه من وقت الاخذ وإلا فهو باق على إباحته اه‍ (قوله أي الذي) إلى قوله بإبطال في النهاية وإلى قوله ولو حكما في المغني (قوله أي الذي يحل اصطياده إلخ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف فيحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معزوفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخصب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه‍ ع ش (قوله بإبطال منعته) أي امتناعه عمن يريده والجار متعلق بيملك في المتن (قوله ولو حكما) كضبطه بيده وإلجائه لمضيق وتعشيشه في بنائه ومسألتي الحوض والسفينة الآتيتين وأما الابطال الحسي فكجرحه بمذفف وإزمانه (قوله مع القصد) خرج به ما لو وقع اتفاقا
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397