حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٤
في كلام الشارح أي شيخ الاسلام تقديم وتأخير وقال شيخنا العزيزي: وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل القتال لا من كل وجه اه‍ بجيرمي. (قوله أما لو أمنوهم) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلا قوله قيل وإلى الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض عهدهم (قوله أما لو أمنوهم إلخ) محترز ليقاتلونا معهم اه‍ سم (قوله أمنوهم تأمينا) تذكر ما مر عن ابن مكي (قوله مطلقا) أي بدون شرط قتالنا اه‍ مغني (قوله فإن قاتلونا إلخ) عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في حقنا كما نص عليه اه‍ (قوله وحقهم) عبارة النهاية والمغني وكذا في حقهم كما هو القياس اه‍ (قوله يقتلون) ببناء المفعول (قوله بالنسبة لأهل الذمة إلخ) يعني أن الاكتفاء بقولهم أنهم مكرهون في أهل الذمة وأما غيرهم فلا تقبل دعواهم الاكراه إلا ببينة اه‍ مغني (قوله لغيرهم) أي من المعاهدين والمستأمنين اه‍ ع ش قول المتن: (وكذا لو قالوا إلخ) محترز قوله عالمين إلخ اه‍ مغني. (قوله وأمكن جهلهم إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا (قوله قيل إلخ) وافقه النهاية والمغني (قوله وليس إلخ) من مقول القيل عبارة المغني وليس مرادا إلخ (قوله بل فيه) أي في الاكراه (قوله مع عدم انتقاض عهدهم) انظر ما موقعه اه‍ رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في الأصل مؤخرا عن المتن عبارة المغني ويقاتلون أي حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث كبغاة أي كقتالهم أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في الجزية اه‍ (قوله لحقن دمائهم) أي بالأمان (قوله ولا يلحقون بهم إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه اه‍ قال ع ش أي بغير القصاص اه‍ وقال الحلبي المعتمد وجوبه اه‍ (قوله ما يتلف) أي ما يتلفونه (قوله ويقتلون إلخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يجب عليهم القصاص وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أرجحهما كما قال البلقيني الوجوب وقال إنه ظاهر نص الشافعي اه‍ (قوله لأنه) أي عدم الضمان ثم أي في البغاة (قوله غير موجود في نحو الذميين) أي لأنهم في قبضة الإمام. فرع: لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام فلا يعين إحداهما على الأخرى وإن عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق وإن رجعت من قتالها إلى الطاعة لم يفاجئ الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها صارت باستعانته بها في أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما جمعا ثم أقربهما دارا ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير قاصد إعانتها بل قاصدا دفع الأخرى ولو غزت البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم فيعطى القاتل منهم السلب كغيره من أهل العدل ولو عاهد البغاة مشركا اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال ظننته باغيا حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر ولو تعمد عادل قتل باغ آمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة اقتص منه وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية مغني وروض مع شرحه.
فصل في شروط الإمام الأعظم (قوله في شروط الإمام) إلى قول المتن مجتهدا في المغني إلا قوله ويأتي إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله أو للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل الأنثى وقوله ومر إلى وفي التتمة وإلى قول المتن وتنعقد في النهاية إلا قوله لكون الكتاب إلى لأن البغي وقوله إسناده إلى فكناني وقوله ومر إلى فعجمي وقوله قال الأذرعي إلى وسليما وقوله وتمكن فيه من أموره (قوله وبيان طرق الإمامة) أي وما يتبع ذلك مما لو ادعى دفع الزكاة إلى البغاة اه‍ ع ش (قوله هي فرض كفاية) إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها مغني وأسنى (قوله وعقب البغاة) أي بهذا اه‍ نهاية ومغني وقدما في الشارح والروضة الكلام على الإمام على أحكام البغاة وما في الكتاب أولى لأن الأول
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397