حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٦
مغني (قوله مستقبلا) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة وقوله ولو مع زحام (قوله مستقبلا كان إلخ) أي ما تلف بذلك من النفس والمال قول المتن: (ضمن إن كان زحام) ومن ذلك ما يقع كثيرا بأزقة مصر من دخول الجمال مثلا بالاحمال ثم أنهم يضطرون المشاة أو غيرهم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه فالضمان على سائق الجمل وإن كثروا لأنهم منسوبون إليه وأما لو دفع الجمل بحمله مثلا على غيره فأتلف شيئا فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة اه‍ ع ش. (قوله منعطفا لضيق) عبارة غيره منحرفا لضيق وعدم عطفة اه‍ قال ع ش قوله وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود لغيرها اه‍. (قوله لتقصيره إلخ) علة للمتن (قوله أو حدث وقد توسط السوق) عبارة غيره أو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام اه‍ (قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة) الأولى حذفه فيظهر الاستثناء الآتي قول المتن: (إلا ثوب أعمى) أي ولو مقبلا مغني والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان عاقلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ نهاية أي ولو مفكرا في أمور الدنيا ع ش (قوله أو معصوب العين) أي لرمد ونحوه نهاية ومغني (قوله من ذكر) أي الأعمى ومعصوب العين ومستدبر البهيمة (قوله فإن لم يفعل) أي لم ينبه ضمن الكل ولو اختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه اه‍ ع ش (قوله كأن وطئ إلخ) أي المار في السوق (قوله فالنصف) أي فعلى من وطئ هو أو بهيمته نصف الضمان وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر اه‍ نهاية (قوله لأنه بفعلهما) أي فعل صاحب الثوب مثلا وفعل الواطئ (قوله وإن نبهه فلم ينتبه) عبارة شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا انتهت فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور بالتنبيه اه‍ سم (قوله وكعدم التنبيه) إلى قوله كما بحثه البلقيني في النهاية إلا قوله ولو بغير طريق وقوله على الأصح إلى المتن (قوله وكعدم التنبيه الأصم) عبارة النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم اه‍ قول المتن: (وإنما يضمنه) أي صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه‍ مغني قول المتن: (بأن وضعه بطريق) على بابه أو غيره اه‍ مغني. (قوله وإن أذن له الإمام إلخ) ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه‍ ع ش (قوله وأفتى) إلى قوله وكذا لو وضع في المغني (قوله بأن مثله) أي التعريض للدابة (قوله فمزق) أي الحطب قول المتن: (وإن كانت الدابة وحدها إلخ) هذا قسيم قوله سابقا من كان مع دابة الخ اه‍ مغني (قوله أي من يده) إلى قوله وقياسه في المغني (قوله أو غيره) الأولى أو بغيره (قوله في نحو الوديع) أي كالأجير (قوله ويرد) أي نزاع البلقيني بأن هذا أي أن لا يرسلها إلا بحافظ عليه أي نحو الوديع (قوله بل العادة محكمة فيه إلخ) أي في نحو الوديع اه‍ ع ش فله أن يرسلها بلا حافظ على العادة
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الوطئ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397