حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١٢
وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل بعد النبوة بخمس أو ست وقيل غير ذلك ثم أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل قبله وقيل في السنة الثانية قيل في نصف شعبان وقيل في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ (ص) صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحج سنة ست ولم يحج (ص) بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا اه‍ وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله قد جرت إلى بعث الخ وقوله وفي السنة الثانية إلى ثم فرض الخ (قوله قبل الهجرة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بعد أن نهى عنه في نيف وسبعين آية الخ. (قوله ثم بعدها أذن الله تعالى إلخ) عبارة المغني ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة عشرة سنة من مبعثه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول فأقام بها عشرا بالاجماع ثم أمر به إذا ابتدؤوا به الخ (قوله في نيف وسبعين إلخ) متعلق بنهي اه‍ ع ش (قوله في غير الأشهر الحرم) المراد بها المعروفة الآن لكنهم أبدلوا رجبا بشوال وكانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي اه‍ ع ش (قوله على الاطلاق) أي من غير تقييد بشرط ولا زمان مغني وأسنى (قوله وهذه) أي آية * (وقاتلوا المشركين) * الخ وقوله وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى: * (انفروا خفافا وثقالا) * ع ش (قوله على التفصيل المذكور) أي بقوله السابق ثم بعدها أذن الله للمسلمين الخ سم ورشيدي أي من الأحوال الثلاثة (قوله إجماعا إلخ) عبارة المغني أما كونه فرضا فبالاجماع وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى * (لا يستوي القاعدون) * الخ (قوله ما حملت عليه) أي من التفصيل المذكور (قوله وأما ما اقتضاه صنيع شيخنا إلخ) صدر في شرح المنهج بالاطلاق ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الاطلاق عليه بقرينة السياق ويسقط اعتراضه اه‍ سيد عمر (قوله لقوله تعالى) إلى قوله هذا ما صرح في النهاية (قوله والقاعدون إلخ) عبارة المغني وقائله قال كان القاعدون حراسا للمدينة وهو نوع من الجهاد اه‍ (قوله وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه إلخ) وقال السهيلي كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم لأنهم بايعوا عليه قال شاعرهم:
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقد يكون الجهاد في عهده (ص) فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكافرين الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ما يوهمه قوله أي المصنف وأما بعد الخ اه‍ مغني (قوله مستقرين) إلى قوله هذا ما صرح في المغني إلا قوله المؤتمنين إلى وأما بان وقوله بشرطه وقوله وظاهر إلى وأقله ثم قال وما ذكره المصنف محله في الغزو وأما حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورا اه‍. (قوله وأما بأن يدخل الإمام إلخ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الامرين من تشحين الثغور ودخول الإمام الخ قال م ر وهو المذهب لكن الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الامرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ع ش ورشيدي وسيأتي عن سم مثله (قوله أو نائبه بشرطه) لعله المشار إليه بقوله السابق آنفا وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين الخ اه‍ ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله الآتي في آخر السوادة وشرطه الخ فيكون راجعا إلى الإمام أيضا (قوله هذا) أي قوله ويحصل إما بتشحين الثغور الخ (قوله وصريحه) أي هذا
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397