وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل بعد النبوة بخمس أو ست وقيل غير ذلك ثم أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل قبله وقيل في السنة الثانية قيل في نصف شعبان وقيل في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ (ص) صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحج سنة ست ولم يحج (ص) بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله قد جرت إلى بعث الخ وقوله وفي السنة الثانية إلى ثم فرض الخ (قوله قبل الهجرة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بعد أن نهى عنه في نيف وسبعين آية الخ. (قوله ثم بعدها أذن الله تعالى إلخ) عبارة المغني ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة عشرة سنة من مبعثه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول فأقام بها عشرا بالاجماع ثم أمر به إذا ابتدؤوا به الخ (قوله في نيف وسبعين إلخ) متعلق بنهي اه ع ش (قوله في غير الأشهر الحرم) المراد بها المعروفة الآن لكنهم أبدلوا رجبا بشوال وكانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي اه ع ش (قوله على الاطلاق) أي من غير تقييد بشرط ولا زمان مغني وأسنى (قوله وهذه) أي آية * (وقاتلوا المشركين) * الخ وقوله وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى: * (انفروا خفافا وثقالا) * ع ش (قوله على التفصيل المذكور) أي بقوله السابق ثم بعدها أذن الله للمسلمين الخ سم ورشيدي أي من الأحوال الثلاثة (قوله إجماعا إلخ) عبارة المغني أما كونه فرضا فبالاجماع وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى * (لا يستوي القاعدون) * الخ (قوله ما حملت عليه) أي من التفصيل المذكور (قوله وأما ما اقتضاه صنيع شيخنا إلخ) صدر في شرح المنهج بالاطلاق ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الاطلاق عليه بقرينة السياق ويسقط اعتراضه اه سيد عمر (قوله لقوله تعالى) إلى قوله هذا ما صرح في النهاية (قوله والقاعدون إلخ) عبارة المغني وقائله قال كان القاعدون حراسا للمدينة وهو نوع من الجهاد اه (قوله وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه إلخ) وقال السهيلي كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم لأنهم بايعوا عليه قال شاعرهم:
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقد يكون الجهاد في عهده (ص) فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكافرين الذين تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ما يوهمه قوله أي المصنف وأما بعد الخ اه مغني (قوله مستقرين) إلى قوله هذا ما صرح في المغني إلا قوله المؤتمنين إلى وأما بان وقوله بشرطه وقوله وظاهر إلى وأقله ثم قال وما ذكره المصنف محله في الغزو وأما حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورا اه. (قوله وأما بأن يدخل الإمام إلخ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الامرين من تشحين الثغور ودخول الإمام الخ قال م ر وهو المذهب لكن الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الامرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ع ش ورشيدي وسيأتي عن سم مثله (قوله أو نائبه بشرطه) لعله المشار إليه بقوله السابق آنفا وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين الخ اه ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله الآتي في آخر السوادة وشرطه الخ فيكون راجعا إلى الإمام أيضا (قوله هذا) أي قوله ويحصل إما بتشحين الثغور الخ (قوله وصريحه) أي هذا