حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٤
أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه إن كان فيه آثار ولونه مع سمرة وشقرة وغيرهما ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو يشتكي إلى الإمام ممن يتعدى عليه منا أو منهم فيجوز جعله عريفا لذلك ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره مغني وروض مع شرحه.
باب الهدنة (قوله من الهدون) إلى قوله وهي السبب في المغني إلا قوله لأن إلى إذ وإلى قول المتن ومتى زاد في النهاية إلا قوله لا كله إلى المتن وقوله لما فيها إلى المتن وقوله للاتباع في الأولى وما سأنبه عليه (قوله من الهدون) أي مشتق منه اه‍ أسنى (قوله إذ هي إلخ) والأولى وهي (قوله مصالحة الحربيين إلخ) الأظهر أن يقال عقد يتضمن مصالحة الحربيين الخ وكأنه عبر بما ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون المقصود معلوما اه‍ ع ش عبارة المغني ويفهم من تعبير المصنف بعقدها اعتبار الايجاب والقبول لكن على كيفية ما سبق في عقد الأمان اه‍ (قوله بعوض أو غيره) سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر مغني وعميرة (قوله وتسمى) أي الهدنة أي مسماها قوله وأصلها عبارة غير والأصل فيها اه‍ فالإضافة بمعنى في (قوله أول سورة براءة) وقوله تعالى * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * مغني وشيخ الاسلام (قوله عام الحديبية) وهو عام خمس من الهجرة شوبري اه‍ بجيرمي (قوله وهي) أي مهادنة حديبية (قوله مما يأتي) أي في شرح أو أن يدفع مال إليهم قول المتن: (يختص بالإمام إلخ) قال الماوردي ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهداة في ذلك (تنبيه) قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقا من باب أولى وقد صرح في المحرر بالامرين جميعا فإن تعاطاها الآحاد لم يصح لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانهم اه‍ مغني (قوله ومثله مطاع إلخ) أي في أنه يعقد لأهل إقليمه اه‍ رشيدي (قوله لا يصله إلخ) أي لبعده اه‍ ع ش (قوله ولو بطريق العموم) أي عموم النيابة فلا ينافي قوله الآتي لا كله الخ (قوله لما فيها إلخ) علة الاختصاص بالإمام ونائبه (قوله أو أكثر) إلى قوله وبحث في المغني (قوله لا كله إلخ) وفاقا للمغني والمنهج والروض وخلافا للنهاية. (قوله وفاقا للفوراني إلخ) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف يختص الخ اه‍ سم عبارة المغني وقضية كلامه كغيره إن وإلى الإقليم لا يهادن جميع أهل الإقليم وبه صرح الفوراني وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك وقضية كلامه أيضا أنه لا يشترط إذن الإمام للوالي في ذلك أي في عقدها لبعض إقليمه وهو قضية كلام الرافعي لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر والإقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة التي في الربع المسكون من الأرض وأقاليمها أقسامها وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب الهيئة اه‍ وأقر النهاية القضية الثانية عبارته وشمل ذلك ما لو فعله الوالي بغير إذن الإمام اه‍ ويوافقه قول الشارح الآتي وإنما يتجه الخ (قوله وخلافا للعمراني) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر اه‍ سم عبارة النهاية ولو لجميع أهل إقليمه كما صرح به العمراني وهو المعتمد اه‍ (قوله وبحث البلقيني إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لأهل إقليمه) أي بخلاف ظهور مصلحة لغير إقليمه فقط كالأمن لمن يمر بهم من المسلمين ونحو ذلك لأن تولية الإمام للوالي المذكور لم تشمله اه‍ ع ش (قوله وتعين إلخ) هو بالنصب عطفا على جوازها اه‍ رشيدي (قوله
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397