حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٥
(وكذا عليهم) أي على الركاب (قوله وقد قصد إلخ) جملة حالية (قوله بالاذن) أي إذن المالك اه‍ سم (قوله لزمه الكل إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله متاعك) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأن الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن (قوله وفارق إلخ) أي عدم الضمان هنا وهذا رد لدليل مقابل المذهب. (قوله لم يضمنه) أي كما لو قال له اهدم دارك أو أحرق متاعك ففعل ولو لم يوجد الخوف ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع كالواقع اه‍ والظاهر عدم الضمان اه‍ مغني (قوله إن خوف القتل إلخ) وينبغي ولو في البر في نحو عرابية (قوله إذا غلب) أي القتل اه‍ ع ش ويظهر أن الضمير لخوف القتل (قوله لأنه وقع إلخ) أي في الضرر عبارة المغني لأنه يجب عليه الالقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن له فأكله فلا شئ له على الملتمس اه‍. (قوله في الأشهر) وحكي كسر الميم آلة يرمي بها الحجارة اه‍ مغني قول المتن: (الباقي) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها اه‍ مغني (قوله وغلبت إصابته) وإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر اه‍ سم قول المتن: (أو غيرهم) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله بعينه) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة من شبه عمد اه‍ مغني (قوله فإن عفي عنه) أي على مال (قوله فإن لم يغلب) بأن غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ومغني (قوله دون واضعه) أي الحجر (قوله إذ لا دخل لهم إلخ) الجمع هنا وفيما يأتي نظر الجانب المعني وإلا فالظاهر التثنية.
فصل في العاقلة (قوله في العاقلة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى لما كانت الجاهلية (قوله وكيفية تحملهم) أي وما يتبع ذلك كحكم من مات في أثناء سنة اه‍ ع ش (قوله لعقلهم) أي ربطهم اه‍ كردي (قول المتن دية الخطأ وشبه العمد) أي في الأطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل نفسه وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شئ اه‍ مغني (قوله ثم العاقلة تحملا) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي اه‍ ع ش (قوله في الثاني) أي شبه العمد اه‍ كردي (قوله وهذا خارج) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني (قوله وهذا) أي تغريم غير الجاني اه‍ مغني (قوله لما كانت الجاهلية إلخ) أي لما كانت القبائل في الجاهلية يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية رفقا بهم اه‍ نهاية (قوله بتلك إلخ) فيه إدخال الباء في حيز الابدال بالمتروك
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397