حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤٢
أي بين صاحب الكفن والسارق اه‍ ع ش (قوله بصرفه إلخ) متعلق بانقطاع الشركة (قوله فإن حفت) أي المقبرة (قوله عنها) أي عن المقبرة والجار متعلق بتخلف اه‍ رشيدي. (قوله ولو سرقه حافظ البيت إلخ) ومثله حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه اه‍ ع ش (قوله أو نحو فرع أحدهم) أي الورثة.
فروع: لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ولو أكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت فيقطع به غير المكفنين والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ولو سرق الكفن وضاع ولم يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن لم تكن تركة فكمن مات ولا تركة له وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الأذرعي: إن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث والبحر ليس حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع أخذه لأنه ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضا لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض وغيبه الريح بالتراب اه‍ مغني وزاد الأسنى والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل اه‍ وكذا في النهاية إلا مسائل البحر (قوله ولو غولي) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني. (قوله لم يكن محرزا إلخ) أي في غير البيت كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس اه‍ قال ع ش قوله وجوزنا الدفن الخ هذا هو المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على انفراده أو مع غيره عند ضيق الأرض عن الحفر لكل على حدته اه‍.
فصل في فروع تتعلق بالسرقة (قوله فروع) إلى قوله قال شيخنا في النهاية إلا قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع (قوله بذكر ضدها) أي السرقة وكذا ضمير منعها (قوله لقطعه) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي عدم المنع (قوله والحرز) عطف على السارق (قوله والا حوال) كما لو أخرج من بيت دار إلى صحنها حيث يفرق في بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ذلك على ما يأتي اه‍ ع ش قول المتن: (يقطع مؤجر الحرز) أي إجارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني وع ش (قوله بسرقته) إلى قوله أي بخلاف في المغني إلا قوله فيما نهي عنه (قوله للمستأجر) متعلق بانتقال الخ (قوله وبه فارق إلخ) أي بقوله إذ لا شبهة الخ (قوله إن محل ذلك) أي قطع المؤجر (قوله إن استحق) أي المستأجر (قوله لم يقطع) الظاهر أن مثله أي المؤجر في عدم القطع الأجنبي فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وإن ثبت له الفسخ) أي خيار فسخ الإجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني (قوله وبعد مدتها إلخ) عبارة المغني ويؤخذ من هذا أي من قولهم إن محل ذلك إن استحق الاحراز به الخ أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع اه‍ (قوله به) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة (قوله قال شيخنا وفيه إلخ) عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا اه‍ أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اه‍ ع ش (قوله فقط) أي بدون
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397