حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢١٣
أو ما صرح الخ والمال واحد (قوله بالأول) أي بتشحين الثغور (قوله ولا يلزم عليه) أي على الاكتفاء بالأول ما ذكر أي عدم وجوب القتال على الدوام (قوله وإن أفهمته عبارات إلخ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح كلام الشيخين وغيرهما عن الأصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا يبقى لعاقل عذرا في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا يمتري فيه عاقل اه‍ سم (قوله مطلقا) أي وإن حصن الثغور (قوله زاد الأول) أي شرح المهذب وقوله والثاني أي وزاد الأذرعي (قوله إن ذلك) أي الوجوب كل سنة مرة مطلقا (قوله ومما يؤيد ذلك) أي الادعاء المذكور (قوله وهو ضعيف) أي قول الأصوليين بوجوب الزيادة في سنة على مرة عند الامكان (قوله ثم وجه) أي الإمام الأول أي الوجوب في كل سنة مرة مع التحصين (قوله ومحل الخلاف) إلى المتن في النهاية (قوله ومحل الخلاف) أي في قدر الواجب في كل سنة (قوله وإلا أخر) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وحكم فرض الكفاية) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله إلا في مسائل إلى المتن (قوله الذي إلخ) صفة كاشفة لماهية فرض الكفاية. (قوله بقصد حصوله إلخ) أي بقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين أو من عين مخصوصة كالنبي (ص) فيما فرض عليه دون أمته ولم يقيد قصد الحصول بالجزم احترازا عن سنة الكفاية لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكر شرح جمع الجوامع للمحلي (قوله وإن لم يكونوا) إلى قوله إلا في مسائل في المغني (قوله من أهل فرضه) الأولى من أهله (قوله ومن ثمن كان القائم به أفضل إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا للمحلي والمغني والنهاية عبارته نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة اه‍ وعبارة المغني والمعتمد أن فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه على جمع الجوامع اه‍ (قوله وأفهم السقوط) إلى قوله أخذا في النهاية والمغني (قوله السقوط) أي عن الباقين (قوله يخاطب به الكل) أي كل من أهل الفرض (قوله إذا تركه الكل) أي كل من أهل الفرض وغيرهم أخذا مما مر آنفا (قوله إثم أهل فرضه إلخ) عبارة المغني أثم كل من لا عذر له من الاعذار الآتي بيانها اه‍ (قوله كما لو تأخر إلخ) راجع إلى قوله وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم الخ ويحتمل إلى خصوص قوله أي وقد قصروا الخ (قوله ولما كان) إلى قوله وأما من استراب في المغني إلا قوله ولا يحصل إلى قال الإمام وإلى قوله وعليه حمل الخبر الحسن في النهاية إلا قوله وربما إلى فأما وقوله وأما إلى فقال وقوله خلافا لما يوهمه كلام شارح وقوله ولأنها إلى قوله وبحث (قوله جملة في أبوابها) عبارة المغني في الجنائز
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397