حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٩
نزاع البلقيني فيه) أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى بطلان عقدهما اه‍ أسنى (قوله وإن استحسن) أي نزاع البلقيني وممن استحسنه شيخ الاسلام في شرح الروض (قوله السلطان) مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي المتولي من بني العباس فاعله (قوله مشترطا عليه) أي المتولي على السلطان (قوله حتى انعدم) أي شوكته (قوله وقد قدمت) أي آنفا في شرح فيرتضون أحدهم (قوله من أنه إلخ) بيان لما يبطل إلخ (قوله بعهد غير إلخ) بالإضافة (قوله ولا نظر للضعف إلخ) رد لدليل الثاني مع قبول نفسه (قوله لأن عروضهما) إلى المتن في الروض والمغني (قوله مطلقا) أي لسبب ودونه (قوله إلا إن أيس من خلاصه) أي فينعزل فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالإمامة وتعقد لغيره بخلاف ما لو عهد لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته وإن خلص بعد اليأس من خلاصة لم يعد إلى إمامته بل يستقر فيها ولي عهده مغني وروض مع شرحه (قوله وإلا) أي وإن لم يكن للبغاة إمام (قوله لم ينعزل إلخ) ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما مغني وروض مع شرحه (قوله من لزمته) إلى قوله وأخر هذه الأحكام في المغني إلا قوله أو ثمن وقوله أي وقد قرب إلى فلا يصدق وإلى قوله فائدة في النهاية (قوله إمامهم أو منصوبه) إنما اقتصر عليهما لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق أيضا اه‍ ع ش قول المتن: (بيمينه) متعلق بيستظهر (قوله أو ادعى) أي ذمي اه‍ مغني (قوله وبه) أي بكون الجزية كالأجرة (قوله وكذا خراج إلخ) أي لأرض خراجية ادعى مسلم دفعه لقاضي البغاة اه‍ مغني (قوله أو ثمن) يتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج اه‍ قول المتن: (ولا أثر إلخ) جملة حالية اه‍ مغني (قوله لو كان) أي وجد الحد أي أقيم عليه (قوله وفارق) أي من ثبت الحد عليه بالبينة ع ش ورشيدي (قوله بخلاف المقر) أي فإنه يقبل رجوعه اه‍ ع ش (قوله وإنكار بقاء الحد إلخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله هذه الأحكام) أي التي زادها اه‍ (قوله تأخيره) أي نحو قتال البغاة إليها أي إلى هذه الأحكام المزيدة (قوله هذه) أي الأحكام المزيدة (قوله بأنه) أي ما نقله الدميري عن شرح مسلم وقوله فيه أي في شرح مسلم (قوله تقديم ذلك) أي المصالح الكلية على هذه أي الجزئية الواصلة إليه.
كتاب الردة. إنما ذكرها هنا لأنها جناية على الدين وما قبلها على النفس وأخرها مع كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها اه‍
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397