حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٠
(تلك) أي كل من معصية القذف والقتل (قوله دفعا له عنها) أي للأصل عن معصية النظر (قوله وإنما الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ) أي مع إمكان المنع منه بنحو هرب الحرمة (قوله وقياس ما ذكر) أي من القذف والقتل (قوله بخلافه في الامر بالمعروف) أي فإنه لا يمتنع على الأجنبي اه‍ ع ش (قوله أي ذو الحرم) إلى قوله ويكفي على الأوجه في النهاية إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام (قوله أي ذو الحرم إلخ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه أو من شارع اه‍ قال الرشيدي قوله الناظر بالنصب بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع وقوله من ملكه أو من شارع أي أو غيرهما اه‍ (قوله ولو غير صاحب الدار) أي وهو ذو الحرم كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه‍ رشيدي أقول ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير الساكن في الدار حين النظر وقد يؤيده قوله الآتي كما بحث الأول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل فيما قدمه هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع (قوله في حال نظره) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام (قوله في حال نظره) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى اه‍ رشيدي (قوله منه) الأولى التأنيث (قوله وإن أمكن زجره بالكلام) هذا التعميم لمجرد حل المتن وإلا ففيه تفصيل يأتي في شرح قيل وانذار قبل رميه (قوله ولا نظر لكون المراهق إلخ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق ومراهقا اه‍ ع ش (قوله وفارق) أي المراهق (قوله على أن هذا) أي الرمي (قوله لكنه) أي الصبي هنا أي في الصيال (قوله حل النظر) إلى قوله ويكفي في المغني إلا قوله بشرطه وقوله ولو مجردتين (قوله بخلافه) أي النظر (قوله والواو بمعنى أو) الصواب أنها بحالها كما نبه عليه سم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده اه‍ رشيدي. (قوله كون المحل مسكن إلخ) ولو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه‍ سم ولك أن تقول إنه داخل في كلام الشارح إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به ولو بنحو العارية كما مر في شرح في داره (قوله من ذكر) الأولى ما ذكر ليشمل المتاع (قوله ذلك) أي عدم كون من ذكر في المسكن (قوله والأصح لا فرق إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله وحسما لمادة النظر) أي فقد يريد ستر حرمه عن الناس وإن كن مستترات مغني وأسنى (قوله تقديما للأخف) إلى قوله حيث لم يخف في النهاية إلا قوله للأحاديث السابقة وإلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله حيث لم يخف مبادرة الصائل (قوله كما مر) أي في الصيال (قوله والأصح عدم وجوبه) وهذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف اه‍ نهاية قال ع ش قوله وإلا وجب تقديمه ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه‍ (قوله للأحاديث السابقة) إذ لم يذكر فيها الانذار اه‍ مغني (قوله نعم بحث الإمام إلخ) عبارة المغني وقال الإمام ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد لا يفيد فإما ما يوثق الخ فلا يجوز أن يكون في
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397