حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٩
أي خذي من البظر قليلا (قوله ولا تنهكي) أي لا تبالغي (قوله وفي رواية) أي بدل أحظى للمرأة (قوله أي أكثر إلخ) تفسير لكل من روايتي أحظى للمرأة وأسرى للوجه (قوله لمائه) أي ماء وجهها اه‍ مغني (قوله جميع) إلى قوله وسكتوا عليه في النهاية إلا قوله وقيل يختن إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن قول المتن: (ما يغطي حشفته) وينبغي أنها إذا نبتت بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا اه‍ ع ش (قوله حتى تنكشف كلها) فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة أسنى ومغني (قوله منها) أي الغرلة (قوله وجب) أي قطع ذلك الشئ (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن قطع شئ الخ (قوله وقد كثر اختلاف الرواة إلخ) عبارة المغني. فائدة: أول من ختن من الرجال إبراهيم (ص) ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى عنها تنبيه خلق آدم مختونا وولد من الأنبياء مختونا ثلاثة عشر: شيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان ونبينا (ص) ثم ذكر روايتي ختن جبريل وختن عبد المطلب (قوله كثلاثة عشر نبيا) وقد نظمهم الشيخ علي السعودي فقال: فآدم شيث ثم نوح نبيه * شعيب للوط في الحقيقة قد تلا وموسى وهود ثم صالح بعده * ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا وحنظلة يحيى سليمان مكملا * لعدتهم والخلف جاء لمن تلا ختاما لجمع الأنبياء محمد * عليهم سلام الله مسكا ومندلا ومندلا اسم لعود البخور اه‍ ع ش (قوله وإن جبريل إلخ) أي وجاء أن الخ (قوله في ذلك) أي في شأن ولادته (ص) مختونا (قوله غير واحد) عبارة النهاية جمع اه‍ (قوله ولم ينظروا) أي الحفاظ القائلون بذلك (قوله في رده) أي الحاكم (قوله ولا لتصحيح الضياء إلخ) عطف على لقول الحاكم (قوله عندهم) أي الحفاظ المذكورين (قوله والأوجه في ذلك الجمع) عبارة النهاية ويمكن الجمع اه‍ (قوله بأنه يحتمل أنه كان إلخ) هذا إنما يفيد الجمع بين رواية ولادته مختونا وغير مختون لا بين روايتي ختن جبريل وختن جده عبد المطلب اه‍ رشيدي (قوله وقد قال بعض المحققين إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وإنما يجب) إلى قوله كذا نقله في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن وقوله وبه يرد إلى ويكره وقوله وفي وجه إلى ولا يحسب (قوله في حي) فمن مات بغير ختان لم يختن في الأصح وقيل يختن في الكبير دون الصغير اه‍ مغني (قوله والعقل) أي واحتمال الختان مغني وأسنى قوله (فيجب بعدهما فورا إلا إن خيف إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه منه فيترك حتى يغلب على الظن سلامته فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله اه‍ زاد المغني قال البلقيني وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب اه‍. (قوله إن خيف عليه إلخ) أي البالغ العاقل (قوله ويأمره به إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تتمة يجبر الإمام البالغ العاقل إذا احتمله وامتنع منه ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد شديد فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك والختان يتولاه المختون أو والده غالبا فإذا تولاه شرط فيه سلامة العاقبة وبذلك علم الفرق بينه وبين الولد في الختان اه‍ قوله (ويأمره) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله حينئذ) أي حين غلبة ظن سلامته منه (قوله ولا يضمنه) أي بالاجبار (قوله إن مات) أي بالختان (قوله إلا أن يفعله به) أي يفعل الممتنع الختان بإجبار الإمام قوله
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397