حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٦
فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الحزام للزينة ولا النظر إليه اه‍ ع ش (قوله حرمة ذلك) أي تثقيب الاذن (قوله مطلقا) أي سواء كان من أهل ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا (قوله لا في الصبية) عطف على في الصبي مطلقا (قوله إنه) أي الثقب أي ما فيه من الحلي (قوله فكذا هنا) أي في تثقيب أذن الصبية (قوله إمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله والقاطع غير أب وقوله وذكر ابن سريج إلى المتن (قوله أو غيرهما) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله والظاهر أو غيره وبه عبر في النهاية اه‍ سيد عمر (قوله أو غيرهما) أي من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه اه‍ سم عبارة ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب اه‍ ولا يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل إذ الكلام هنا في خصوص ما يفعله الأولياء كما صرح به شرح المنهج وسم ويفيده سياق المتن قول الشارح لا قود ينبغي حمل الضمان فيه على ما يشمل القود (قوله ولو أبا) إلى قوله إلا إذا كان في المغني. (قوله لا قود) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور الامتناع بخلافه هناك إذا لا خوف على البدن من ترك ختان اه‍ سم وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك عن المغني والأسنى فرق أحسن من هذا (قوله لشبهة الاصلاح) أي وللبعضية في الأب والجد اه‍ مغني (قوله إلا إذا كان إلخ) خلافا للمغني عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من الترك وهو كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص اه‍ (قوله حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر) وبالأولى إذا اختص الخوف به اه‍ سم (قوله على ما قطع إلخ) عبارة النهاية كما قطع الخ قول المتن: (في حد) كأن ضرب في حد الشرب ثمانين اه‍ شرح المنهج (قوله أو تعزير) إلى قوله وبتفسير الإمام في المغني إلا قوله أو امرأتين إلى المتن (قوله أو تعزير) لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله فعلى عاقلته الخ وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد الناس كما يأتي عن المغني آنفا (قوله وحكم في نفس) كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا اه‍ بجيرمي (قوله إن لم يظهر منه إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس وبقوله في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فيجب الدية على عاقلته بالاجماع اه‍ (قوله لأن خطأه يكثر إلخ) أي فيضر ذلك بالعاقلة اه‍ مغني (قوله بخلاف غيره) أي غير الإمام (قوله وكذا خطؤه إلخ) أي في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان قول المتن: (ولو حده) أي الإمام شخصا قول المتن: (عبدين) أي أو عدوين للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه اه‍ مغني وفي قوله أو أصلاه الخ نظر فليراجع (قوله قودا) أي إن كان مكافئا له وقوله أو غيره أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال اه‍ بجيرمي عن العزيزي (قوله إن تعمد) أي ووجدت
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397