حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٧
شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا اه‍ سيد عمر (قوله إلا فعلى عاقلته) أي وإن لم يتعمد اه‍ سم قال الرشيدي: انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية اه‍ (قوله هذا) أي قوله بأن تركه بالكلية (قوله يندفع إلخ) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة وإنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي اه‍ ع ش (قوله إذ مالك وغيره يقبلهما) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله يقبلهما) كان الظاهر التثنية أو الجمع (قوله صرح به) أي بما تضمنه الجواب المذكور من عدم الشبهة هنا (قوله بل بحث إلخ) عبارة المغني والأسنى بل بحث وبذل وسعه اه‍ (قوله عنه) كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما يأتي قول المتن: (فإن ضمنا عاقلة) أي على الأظهر أو بيت المال أي على مقابله مغني وع ش (قوله بعدم بحثه عنهما) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله السابق بل بحث عنه اه‍ سم قال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث اه‍ (قوله وكذا المراهقان) إلى قوله وذكر ابن سريج في المغني إلا قوله لأن الفرض إلى المتن (قوله وكذا المراهقان) أي والعدوان اه‍ مغني (قوله والفاسقان إلخ) أي والمرأتان اه‍ أسنى (قوله بخلافهما إلخ) أي المتجاهرين بالفسق ولا يقال إن الذمي كالمتجاهر لأن عقيدته لا تخالف ذلك. تنبيه: أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الأصح وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله معتبر) صفة إذن لكن يغني عنه قوله ممن جاز الخ قول المتن: (لم يضمن) أي ما تولد منه إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه‍ مغني أي إذا كان من أهل الحذق اه‍ سلطان عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار اه‍ وعبارة ع ش قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة الشفاء بمعالجته وقوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته اه‍ (قوله ويجاب بحمل كلامه إلخ) والحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان اه‍ سم (قوله بحمل كلامه) أي ابن الصلاح (قوله فيضمن الإمام) إلى قوله وبتسليمه في المغني (قوله فيضمن الإمام) قودا ومالا اه‍ مغني (قوله عنه) أي نحو الجلد (قوله ليس له) أي للجلاد في هذه الصورة اه‍ ع ش (قوله وأقره إلخ) اعتمده المغني والأسنى والزيادي (قوله إن مثل ذلك) أي في ضمان الإمام دون الجلاد اه‍ ع ش (قوله وبتسليمه إلخ) ينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره اه‍ ع ش (قوله وجوبه) أي المال عليه أي الجلاد اه‍ ع ش (قوله بأن علم) إلى قول
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397