حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٣
هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه إلا على قول ابن يونس: لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم على حج وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة التي تركب الآن مع المكاري دون المكاري م ر انتهى وهذا هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ما لو انفلتت إلخ) وينبغي عدم تصديقه في ذلك إلا ببينة اه‍ ع ش (قوله على الناخس) أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره اه‍ ع ش (قوله بعد الرد به) أي بالراد ما لم يأذن له من معها أخذا مما قدمه في الناخس اه‍ ع ش عبارة الرشيدي انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام مسيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع اه‍ (قوله كذا أطلقه بعضهم) وكذا أطلقه النهاية كما مر (قوله أما إذا أشار إليها إلخ) وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها اه‍ سم (قوله ومالو غلبته) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله كما ذكر) أي بنحو ضربها (قوله فأتلفه) أي الساقط وقوله بخلاف طفل سقط عليها أي القارورة فإنه يضمن اه‍ ع ش (قوله وألحق الزركشي إلخ) أقره المغني. (قوله وما لو كان راكبها يقدر إلخ) ينبغي أن يتأمل هذا المقام غاية التأمل فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان واعتمده البلقيني مصور بكون الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني وهو كذلك في العزيز وغيره ومن تأمل تصويرهم وتعليله لا يرتاب في أن المعتمد في هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذا من كلامهم فهو أخذ سديد فليتأمل حق تأمله اه‍ سيد عمر عبارة المغني خامسها أي المستثنيات لو كان الراكب لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفه قولان وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره اه‍ (قوله ومن ثم لو كانت لغيره إلخ) عبارة المغني والأسنى ولو ركب صبي أو بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه اه‍ (قوله لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ) اعتمده النهاية والشهاب الرملي (قوله وعلى الأول) أي عدم الضمان (قوله بأن ما هنا أخف) الأولى بأنه خفف هنا (قوله وما لو أركب) إلى قوله لكن هذا في المغني إلا قوله لا يضبطها مثلهما وقوله لكن هذا إلى وما ربطها وإلى قوله وأفتى ابن عجيل في النهاية إلا قوله كما مر في الغصب بقيده وقوله ومحله إلى وخرج به (قوله أجنبي إلخ) قال في العباب وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي اه‍ بجيرمي عن سم وفي الرشيدي عن الزركشي ما يوافقه (قوله لا يضبطها مثلهما) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا ع ش ورشيدي (قوله لا لنحو نوم) أي فإنه يضمن ع ش مغني (قوله فلا يصح إيراده) قد يقال
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397