حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٤
ليس في كلام المصنف المعية حال الاتلاف سم على حج أي لكنه هو المتبادر منه وهو كاف في دفع الاعتراض اه‍ ع ش. (قوله وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم على حج اه‍ ع ش (قوله بإذن الإمام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا اه‍ مغني (قوله فلا يضمنه) ظاهره وإن كان غير مميز وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لاتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما لو قال لصغير خذ من هذا التبن الخ اه‍ ع ش (قوله إن علم) أي الداخل (قوله يمكن الاحتراز عنه) أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه وكان أعمى اه‍ ع ش (قوله ومحله) أي محل عدم الضمان بالخارج (قوله أو تحتها إلخ) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان اه‍ سم (قوله ولم يعرف بالضراوة) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفا لكن ظاهر إطلاقهم الخ اه‍ سم (قوله أو ربطه) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برمحه فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله أو ملكه) أنظره مع قوله قبله من دخل دارا بها كلب عقور أو دابة الخ ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه‍ رشيدي ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق (قوله فأدخل) أي المؤجر (قوله لم يضمنه) لعله لنسبة المكتري للتقصير اه‍ ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أولا فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر اه‍ سم أقول إن القيد المار في الغصب كالصريح في عدم الفرق وإن ما يأتي في شرح أو ليلا ضمن من قوله أما لو أرسلها في البلد الخ كالصريح في الضمان فيما لو أدخل دابته في داره الخ والله أعلم (قوله بقيده) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب وظن أن البيت مغلق اه‍ (قوله قيل يرد) إلى قوله وأفتى في المغني. (قوله فإنه يضمنهما) أي الصيد والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه‍ سم (قوله بأنهما لا يخرجان عنهما) أي عن النفس والمال وهو لم يقل لآدمي اه‍ مغني (قوله أي وقد أرسلها) ظاهره ولو في الوقت الذي يعتاد الارسال فيه اه‍ سم (قوله أخذا مما يأتي في الضارية) أي بل هذه من أفرادها لأنها ضارية بالنسبة للنطح اه‍ سم (قوله له) أي للضمان بالضارية (قوله إلى تقييده) أي بعلم واضع اليد الضراوة (قوله مطلقا) أي عن القيود المذكورة بقوله إن كان النطح طبعها الخ. (قوله كما علم مما مر) أي من قوله ومحله الخ (قوله فقط) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضا اه‍ سم (قوله فيضمنها) أي يضمن متلفها على حذف المضاف قوله:
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397