حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٨
المتن ويجب في المغني (قوله بأن علم ظلمه أو خطأه) أشار به إلى أن الواو قول المصنف وخطأه بمعنى أو (قوله كأن اعتقدا حرمته إلخ) عبارة المغني قبيل قول المصنف ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس الامر فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى الجلاد في الأصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على أحد وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام لأن الجلاد مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها وما ضعفه جزم به جمع اه‍ وكذا في الروض وشرحه إلا قوله فقيل ببنائه الخ فعبارتهما بدله فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الإمام اه‍ (قوله أو اعتقدها الجلاد إلخ) أي ولم يعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية أخذا مما مر آنفا (قوله لتعديه) أي الجلاد إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع مغني وأسنى (قوله فإن أكرهه إلخ) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الاكراه على فعل يعتقد حله كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل اه‍ سم وقد يجاب بأن ضمانه وقتله لتسببه بإكراه الجلاد في ضمانه وقتله لا لتسببه بذلك في قتل مقتول الجلاد (قوله قطع سرة المولود) إلى قوله لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله وهذا كله إلى ويجب وقوله وروى أبو داود إلى المتن. (قوله قطع سرة المولود) الأولى سر المولود عبارة المختارة والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والسرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت اه‍ ع ش (قوله هنا) الأولى بذلك أي بقطع السرة بعد نحو ربطها (قوله فمن علم به) ومنه القابلة اه‍ ع ش (قوله فإن فرط) أي من علم به (قوله فلم يحكم القطع إلخ) فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط أو إحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته وقوله وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك اه‍ ع ش أي وبالأولى فيما لو حضر بنفسه فلم يحكم القطع الخ (قوله الرجل والمرأة) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وقد يجمع إلى وروي وقوله ودلالة الاقتران إلى وقيل وقوله وفي رواية أسرى للوجه وقوله وتسمى إلى قال المصنف (قوله ومنها) أي من ملة إبراهيم (قوله الختان) أي وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي اه‍ بجيرمي (قوله اختتن إلخ) أي إبراهيم اه‍ ع ش (قوله وصح مائة وعشرون) أي صح أنه اختتن وعمره مائة الخ (قوله حسب) يعني مبني على حسبان عمره (قوله بالقدوم) بتخفيف الدال وقد تشدد اه‍ قاموس (قوله آلة للنجار) ينحت بها وهي مخففة قال ابن السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد والجمع قدم انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله ألق عنك إلخ) عبارة المغني أنه (ص) أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق الخ والامر للوجوب خرج الخ (قوله خرج الأول) أي الامر بإلقاء الشعر عن حقيقته (قوله الثاني) أي الامر بالاختتان (قوله على حقيقته) من الوجوب اه‍ سم (قوله وقيل واجب إلخ) وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه‍ مغني (قوله ونقل إلخ) عبارة المغني قال المحب الطبري وهو قول أكثر أهل العلم اه‍ (قوله تشبه إلخ) فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة اه‍ مغني (قوله وتقليله) أي المقطوع اه‍ ع ش (قوله أشمي) من الاشمام
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397