حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٠
(فيلزمه) أي الإمام و (قوله نصف ضمانه) أي والنصف الثاني هدر اه‍ ع ش (قوله ولو بلغ مجنونا إلخ) محترز قوله والعقل ولو قال أما المجنون الخ كان أول اه‍ ع ش (قوله فعليه) أي ما رجحه ابن الرفعة قوله (يتولاه هو) أي الخنثى المشكل (قوله أو يشتري إلخ) عبارة غيره والا يشتري الخ (قوله فإن عجز) أي عن الفعل بنفسه وتحصيل الأمة (قوله تولاه امرأة أو رجل إلخ) أي كالتطبيب أسنى ومغني. (قوله إن البالغ إلخ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى فرجه اه‍ سم (قوله عن زوجة) أي تزوجها (قوله عاملان) قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شرحه جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم على حج وما رجحه في التحقيق معتمد اه‍ ع ش (قوله فهو فقط) أي فالأصلي يجب ختنه فقط (قوله ويفرق بينه إلخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعا وعدم قطعهما في سرقة واحدة اه‍ سم (قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله ويكره إلخ) أي على الأول اه مغني. قوله (وإلا ففي السنة السابعة) أي وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه اه‍ ع ش قوله (بالصلاة) أي والطهارة اه‍ مغني (قوله من السبع) الأولى من السبعة (قوله فارق العقيقة) وحلق الرأس وتسمية الولد اه‍ مغني أي حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش (قوله به) أي بالعقيقة والتذكير بتأويل البر (قوله قال ابن الحاج المالكي إلخ) عبارة النهاية ويسن الخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي اه‍ (قوله وإخفاء ختان الإناث) أي عن الرجال دون النساء اه‍ ع ش (قوله منا) أي معاشر الشافعية (قوله إن ذلك) أي الاخفاء (قوله لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي قول المتن: (فإن ضعف) أي الطفل اه‍ مغني (في السابع) إلى قوله كما مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي حال إلى وإن قصد وقوله أو في حال وذكر قوله ولمن قصد الخ عقب قوله الآتي بخلاف الأجنبي لتعديه وهو حسن (قوله وجوبا إلخ) كذا في المغني. (قوله أي حال يحتمله إلخ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم اه‍ سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح في أن هذا ذلك حيث لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه في سن وقوله لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة الأجنبي وما يتعلق بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه الخ. (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني (قوله وكذا خاتن إلخ) أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي فيما قبل كذا وما بعده (قوله أو في حال إلخ) عطف على قوله حال يحتمله الخ قول المتن: (لزمه قصاص) أي
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397