حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٥
مع السراية وكذا يقال فيما مر عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فورا هل تتحقق السراية في هذه الحالة اه‍ سم (قوله أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العدو قد يتساهل في البحث عن الخبير انتهى اه‍ سيد عمر (قوله وأما ثانيا إلخ) لك أن تقول العداوة تحمل في كل محل على ما يليق به فالرتبة من العداوة التي تقتضي التساهل في الكف لا تقتضي الاقدام على التلف لكنه قد يترقى عنها إلى رتبة الاقدام على التلف وتتوفر القرائن على ذلك ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن يكتفي بالرتبة الأولى فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ولمن ذكر) أي من الأب والجد والسلطان ونوابه والوصي بخلاف الأجنبي لأنه لا ولاية له ويؤخذ من ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى (قوله ونحوهما) إلى قول المتن فلا ضمان في المغني إلا قوله من كل علاج سليم عادة وإلى قول الشارح والرعاية من حيث الخ في النهاية (قوله سليم) صفة علاج (قوله أشار به طبيب) أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم اه‍ ع ش (قوله المولى) أي الصبي والمجنون اه‍ مغني قول المتن: (بجائز من هذا) دخل فيه ما جاز للسلطان اه‍ سم (قوله نعم صرح الغزالي إلخ) نقل المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره اه‍ سيد عمر (قوله وكأنه) أي الغزالي (قوله وفي الرعاية) اسم كتاب اه‍ ع ش (قوله من سكوته عليه) أي على التثقيب السابق (قوله حله) أي التثقيب. (قوله أو رأى من يفعله إلخ) أقول قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره (ص) بأنه قد بلغه ذلك بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة المتولدة بعد بعثته (ص) (قوله ولم يعلم إلخ) قد يمنع بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره (ص) يفيد العلم بأنه يفعل بعد لو لم ينه عنه (قوله فعل) لعل الأولى يفعل (قوله إنه عد إلخ) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قوله فالصبية أولى) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي اه‍ سم (قوله في حكم المرفوع) خبر لأن (قوله وبهذا يتأيد ما ذكر إلخ) فالأوجه الجواز نهاية أي في الصبي والصبية ع ش (قوله من حيث مطلق الحل) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية (قوله مع قولها) أي أم زرع وقوله أناس أي أبو زرع (قوله من حلي) بفتح فسكون (قوله أذني) بشد الياء مفعول أناس (قوله إن أذنيها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله إذ لم يدر إلخ) وقد يقال ظهور أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه وسكوته (ص) يدل على حله (قوله أنه حرام مطلقا إلخ) أي ومع ذلك
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397