حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٣
الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو كانت الديون بقدر المال الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه اه‍ فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك قوله على ما قاله السبكي فإن مثل هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه اه‍ سم (قوله وأما إذا أسرف) أي من ذكر من الولي والوالي والزوج والمعلم (قوله وظهر منه) أي من الاسراف في التعزير (قوله أو الدية المغلظة) أي إن كان والدا لأنه عمد (قوله وتسمية) إلى المتن في المغني (قوله وتسمية كل ذلك) أي من ضرب الولي والزوج والمعلم تعزير اه‍ والأشهر أي أشهر الاصطلاحين اه‍ مغني (قوله ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا) أي لا تعزيرا فيختص لفظ التعزير بالإمام ونائبه اه‍ مغني (قوله أي الإمام) إلى قول المتن ولمستقل في النهاية إلا قوله ومحل الخلاف إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن (قوله وهما) أي الإمام ونائبه (قوله المرادان أيضا) أي على هذا اه‍ سم (قوله ولو في نحو مرض) إلى قول المتن ولمستقل في المغني إلا قوله وذكر هذا إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن وقوله وبأن الضعف إلى المتن (قوله ولو في نحو مرض) غاية في المتن (قوله الحد) مفعول مطلق لضرب وكان الأولى للحد (قوله بتقديره) متعلق بصحة الخبر (قوله وأجمعت الصحابة) عبارة النهاية وإجماع الصحابة اه‍ (قوله إن منعناه) أي حد شارب الخمر (قوله وإلا) أي وإن جوزناه بالسياط وبغيره اه‍ مغني (قوله وذكر هذا) أي قول المصنف وكذا أربعون الخ. (قوله ويظهر جريان الخلاف إلخ) وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا اه‍ سم أقول وكذا استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي كما في النهاية والمغني قد يقتضي عدم الجريان قول المتن: (قسطه بالعدد) أي قسط الأكثر بعدد الجلدات نظرا للزائد فقط ويسقط الباقي اه‍ مغني (قوله تماثله) أي ضرب وكذا ضمير عليه (قوله وبهذا إلخ) أي بالتعليل الذكور (قوله أن محل ذلك) أي القولين اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول اه‍ سم (قوله ضمن ديته كلها إلخ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط اه‍ ع ش (قوله قيل إلخ) عبارة المغني واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا لا تساوي حصة السوط الأول لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلافه الأخير فإنه صادف بدنا قد ضعف بأربعين ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك اه‍ (قوله جلد مائة) الأولى العطف (قوله وهو الحر) إلى قوله أي عدل رواية في المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله أو لم يكن إلى لأن فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احتمالا فيما يظهر وقوله وإن نازع فيه البلقيني وقوله وجهل حال الترك فيما يظهر (قوله البالغ إلخ) أي كل منهما (قوله ولو سفيها) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397