حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩١
وجوب البداءة به خلاف قال الرافعي وهذا أحسن اه‍ وهو ظاهر اه‍ (قوله أو زعقة) أي صياح (قوله حيث لم يخف مبادرة الصائل) الأولى تركه إذ الكلام في دفع الناظر بخصوصه لا في مطلق الدفع الشامل لدفع الصائل (قوله ولا ينافي ما هنا) أي من تصحيح عدم وجوب البداءة بالانذار اه‍ مغني (قوله داره) أي أو خيمته اه‍ مغني (قوله تعديا) أي بغير إذنه اه‍ مغني (قوله لأن ما هنا) أي رمي المتطلع اه‍ مغني (قوله منصوص عليه) أي كقطع اليد في السرقة اه‍ مغني (قوله وذاك) أي دفع الداخل اه‍ مغني. (قوله منه) أي النظر (قوله أو ما قرب منها) عطف على آلة النظر وكذا الضمير راجع إليها (قوله أن لا يتوقف) أي تعطيل ما ذكر (قوله وأما الدخول فليس فيه ذلك) قد يقال في الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون الغرض أنه لم ينتظر اه‍ سم (قوله وخرج ينظر) إلى قوله وفي كلام الإمام في النهاية إلا قوله ولو بفعل الناظر إلى أو كوة وقوله قال الشيخان وإلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ونحوه وقوله كما دل إلى وبالخفيف (قوله وخرج بنظر الأعمى) أي وإن جهل عماه شرح روض وكذا بصير في ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات بنظره اه‍ ع ش (قوله ونحوه) أي كضعيف البصر اه‍ ع ش (قوله لفوات الاطلاع إلخ) عبارة المغني والأسنى إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات اه‍. (قوله وبالكوة إلخ) قال في المغني أي والأسنى أما الكوة الكبيرة فكالباب المفتوح وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره فيرميه كما صرح به الحاوي الصغير وغيره ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر اه‍ وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو كان الشباك الواسع العين أو الكوة الكبيرة في جدار مختص بالناظر جاز رميه إذ لا تقصير حينئذ من رب الدار ويكون النظر منها كالنظر من السطح اه‍ سيد عمر (قوله أو ثقب) ومنه الطاقات المعروفة الآن والشبابيك اه‍ ع ش (قوله قبل الانذار) انظر مفهومه اه‍ رشيدي أقول مفهومه جواز الرمي بعده إن لم يندفع به كما مر عن المغني والأسنى (قوله النظر خطأ إلخ) عبارة المغني ما إذا لم يقصد الاطلاع كأن كان مجنونا أو كان مخطئا الخ (قوله إن علم الرامي إلخ) أي ظنه بقرينة اه‍ ع ش (قوله نعم يصدق إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا وكذا المغني عبارته وظاهر كما قال شيخنا أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك إذ لا يمنع ذلك تحقق الامر بقرائن يعرف بها الرامي قصد الناظر ولا يجوز رمي من انصرف من النظر كالصائل إذا رجع من صياله اه‍ (قوله وكلامهم) عطف على الخبر (قوله وبالخفيف) إلى قوله وكأنه في النهاية (قوله ونشاب) هو على وزن رمان النبل (قوله وهو كذلك) اعتمده المغني (قوله أو لم يندفع به) أي برمي العين فما قرب منها (قوله على أحد وجهين) رجح عبارة النهاية في أوجه الوجهين اه‍ (قوله أو لم يندفع) إلى المتن في المغني (قوله سن أن ينشده إلخ) قضية السنية
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397