حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٩٤
على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت الكسب عليه بهلاكه بالقطع نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش (قوله بكسر السين) وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها اه‍ مغني ففيها أربع لغات (قوله من الحمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين اه‍ ع ش (قوله فيه) صفة سلعة أي كائنة فيه سم وقوله بنفسه متعلق بقطع ع ش أي والضميران للمستقل (قوله ومثلها إلخ) عبارة المغني ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام اه‍ وقوله ويحرم الخ كذا في الروض مع شرحه (قوله لأنه يؤدي إلخ) أي شأنه هذا.
(قوله أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك إلخ) لك أن تقول لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله سم وع ش (قوله وبحث البلقيني وجوبه إلخ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية اه‍ أسنى (قوله وجوبه إذا قال إلخ) والأوجه استحبابه اه‍ مغني (قوله وإنه يكفي علم الولي) أي بالطب اه‍ ع ش والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك (قوله وإن علا) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله السيد في قنه وقوله ولم يقيد إلى المتن (قوله إذا كانت قيمة) أي من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية وقوله ولم يقيد أي حكم الام بكونها قيمة ع ش (قوله في كل) أي من القطع والترك (قوله أو استويا) أي على الصحيح اه‍ مغني (قوله وفارقا) أي الأب والجد في حالة الاستواء اه‍ ع ش. (قوله إذ ليس لهم إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو كانت الام وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر اه‍ مغني ويفيد ذلك قول الشارح المتقدم والام إذا كانت قيمة (قوله أي الأصل الأب والجد) هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية وليس بمراد فالأولى أي للولي الأب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية اه‍ رشيدي أقول أفاده الشارح بقوله الآتي وأب لا ولاية له (قوله وأب لا ولاية له) أي بأن كان فاسقا اه‍ ع ش أي أو رقيقا أو سفيها كما يأتي عن المغني والأسنى (قوله فإن فعله) أي الأجنبي أو الأب الذي لا ولاية له (قوله للنفس) أي أو نحوها (قوله اقتص من الأجنبي) أي وعلى الأب الدية المغلظة لا عن هذا اه‍ ع ش. (قوله وبحث الزركشي إلخ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال قوله اقتص من الأجنبي فيه أن الكلام مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397