حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨٣
المكره بالكسر اه‍ ع ش (قوله أي مثلا) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق احتماله مشقة عظيمة ومالا قليلا وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على قتله حيوانا خطيرا انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي نعم الخ اه‍ سم (قوله في مال الغير إلخ) أي في الاكراه عليه (قوله في الذمة) أي ذمة المكره (قوله حقيرا إلخ) أي كضرب أو مال يسير (قوله لم يجز قتله إلخ) استظهره سم كما مر آنفا (قوله لنفسه) وسيأتي الكلام على مال غيره سم اه‍ ع ش (قوله يجب الدفع إلخ) أي ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي وكذا الامر في قوله الآتي فيجب دفع مالكه الخ. (قوله كرهن) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج وقضية قوله ثم رده الخ أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه اه‍ ع ش.
(قوله وأما ذو الروح إلخ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة سم على حج أقول والأقرب الأول اه‍ ع ش أقول ويصرح بالشمول ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما الخ (قوله فيجب دفع مالكه إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة اه‍ (قوله لتأكد حقه) أي ذي الروح (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ. (قوله يلزمهم الدفع إلخ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة سم وع ش (قوله وقيدت) بضم التاء أي المتن بتلك الحيثية أي حيثية كونه مالا (قوله لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبعده اه‍ سم (قوله وبيانه) أي عدم المنافاة (قوله وإثباته) أي الوجوب (قوله في ذلك) أي يظهر أن المشار إليه مجموع المعطوف والمعطوف عليه. (قوله إن لم يخف) إلى قوله ثم رأيت في المغني والنهاية (قوله إن لم يخف على نحو نفسه إلخ) محله في الصيال على بضع الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم عليها الاستسلام الخ اه‍ رشيدي قول المتن: (عن بضع) أي ولو بضع بهيمة كما أفاده المؤلف م ر اه‍ ع ش (قوله ولو لأجنبية إلخ) الأولى حذف هذه الغاية لأنها ستأتي في قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه اه‍ رشيدي.
(قوله وهل يجب إلخ) عبارة المغني ومثل البضع مقدماته اه‍ وعبارة النهاية ويتجه وجوبه أيضا عن مقدمات الوطئ كقبلة اه‍ (قوله ومر أن الزنى) إلى قول المتن وقيل يجب في النهاية (قوله مثلا) أي أو ليقبلها قول المتن: (وكذا نفس إلخ) أي للشخص وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه‍ مغني (قوله محترم) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ووجوب الدفع إلى المتن (قوله لأن الاستسلام له ذل ديني). تنبيه: محل منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسر فإن جوزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير مغني وسم.
(قوله وقضيته إلخ) عبارة المغني ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر وبحثه الزركشي اه‍ عبارة البجيرمي عن سم على المنهج وقضية هذا الكلام أي كلام المتن أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397