حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨٩
مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني وشرح الروض والمنهج إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به اه‍ (قوله إلا فيما مر) أي في شرح ويدفع الصائل بالأخف وفي شرح ولو عضت يده خلصها (قوله يؤيده) أي قول البلقيني وغيره (قوله مما مر) أي كأنه يريد قوله أول الباب في شرح له دفع كل صائل ما نصه وكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم اه‍ فإنه يفيد منع دفع إن كان معصوما اه‍ سم (قوله لأن ذاك) أي المهدر (قوله وحرمته) أي قتل المهدر (قوله ولو تنازعا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو إماء وقوله واختير وقوله لا مميزا وقوله إليه حالة تجرده. (قوله نعم إن اختلفا إلخ) ولو قتل شخص آخر في داره وقال إنما قتلته دفعا عن نفسي أو مالي وأنكر الولي فعليه البينة بأنه قتله دفعا ويكفي قولها دخل داره شاهرا سلاحه ولا يكفي قولها دخل بسلاح من غير شهر إلا إن كان معروفا بالفساد أو كان بينه وبين القتيل عداوة فيكفي ذلك للقرينة كما قاله الزركشي ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما لأنه دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا فإن كان أجنبيا أو قريبا غير محرم فلا بد من إذن صريح سواء كان الباب مغلقا أم لا وإن كان محرما فإن كان ساكنا مع صاحبه فيه لم يلزمه الاستئذان ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه بتنحنح أو شدة وطئ أو نحو ذلك ليستتر العريان فإن لم يكن ساكنا معه فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذنه وإن كان مفتوحا فوجهان والأوجه الاستئذان اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله أو قرينة إلخ) ظاهر صنيعه أن القرينة كافية ولو بدون بينة وقد مر آنفا عن المغني والروض ما يخالفه (قوله بضم أوله) إلى قوله وكداره في النهاية إلا قوله وقيل مطلقا واختير (قوله بضم ففتح) جمع حرمة بضم فسكون (قوله وكذا ولده الأمرد إلخ) أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر ونبه عليه ابن قاسم اه‍ رشيدي (قوله وكذا إليه إلخ) أي لرجل صاحب الدار وكذا ضمير مثله (قوله مكشوفها) أي حال كون كل من الخنثى المشكل والمحرم مكشوف العورة قول المتن: (في داره) الضمير فيه راجع لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه ملكه أو شارعا أو غيره لأنه لا يحل له الاطلاع اه‍ مغني (قوله وكداره بيته) والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان مغني قول المتن: (من كوة) هي بفتح الكاف وحكي ضمها الطاقة اه‍ مغني (قوله ولم يكن للناظر) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله لا مميزا وقوله إليه حالة تجرده (قوله ولم يكن للناظر إلخ) كقوله الآتي ولم يكن الناظر إلخ عطفه على قول المتن ومن نظر إلخ (قوله شبهة) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه اه‍ نهاية (قوله ولو امرأة) أي وخنثى مشكلا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي متجردا أو لا (قوله ومراهقا) عطف على قوله امرأة وكان الأنسب أو بدل الواو مغني. (قوله ولم يكن الناظر إليه إلخ) أخرج الناظر إلى حرمه فليراجع اه‍ سم أقول قضية صنيع المغني والنهاية حيث أسقطا قوله إليه حالة تجرده وكذا قضية التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضا بل بعض نسخ النهاية المزيد فيه وإن حرم نظرها صريح فيه قوله:
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397