حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٨٨
إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شئ إن قتله اه‍ ع ش بأدنى تصرف (قوله خلافا للبغوي) فإنه قال تلزمه الدية اه‍ مغني (قوله على ماله) يعني عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي اه‍ رشيدي (قوله به) أي مع المال (قوله ويدعه له) أي يترك المال للصائل. (قوله على بضعه ثبت إلخ) الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها وأما لو كان الصيال على حرمة فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى بالوجوب انتهت فهما مسألتان الأولى ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل اه‍ رشيدي أقول وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قولهما الآتي ومحل قولهم إلخ وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفا (قوله بناء على وجوب الدفع) معتمد وقوله عنه أي البضع وقوله والذي يتجه وجوب الهرب هنا أي فيجب على المرأة الهرب وليس المراد وجوب الهرب على من يدفع عنها أخذا من قوله ومحل قولهم إلخ اه‍ ع ش (قوله إن تعين إلخ) خبر ومحل قولهم إلخ (قوله ولو صال عليه مرتد إلخ) محترز قوله محترم (قوله حيث حرم الفرار) أي بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد أو الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة سم سيأتي أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف اه‍ (قوله وقضية المتن إلخ) أي حيث اقتصر على تحريم القتال (قوله إن كان) أي الزجر (قوله وجب) أي الهرب وكان الواضح حرم أي الزجر (قوله وعليه إلخ) أي على الزجر بالشتم (قوله مثلا) إلى قوله أما غير المعصوم في المغني إلا قوله كما اقتضاه إلى فبادر وقوله المعصوم أو الحربي (قوله مثلا) ينبغي أن نحو ثوبه كاليد اه‍ سم (قوله فضرب فم) أي حيث لم يكن الضرب أسهل من فك اللحي وإلا قدم الضرب أخذا من قول المتن بالأسهل إلخ اه‍ ع ش (قوله فشل يد) أي حيث ترتب عليه تناثر أسنانه وإلا فقد يكون السل أسهل من ضرب الفم بل ومن فك اللحي اه‍ ع ش. (قوله أي رفع أحدهما إلخ) فيه أن اللحيين هما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى فلا يظهر هذا التفسير فلعله أريد باللحيين هنا العظم الذي فيه الأسنان السفلى والذي فيه الأسنان العليا مجازا اه‍ ع ش زاد الرشيدي وكان يمكن إبقاء المتن على ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين هما الفك الأسفل عن الفك الاعلى أي رفعهما عنه اه‍ قول المتن: (وضرب شدقيه) بكسر الشين وهما جانبا الفم اه‍ مغني (قوله ولا يلزمه تقديم الانذار إلخ) أي حيث يعلم عدم إفادته نهاية وسم (قوله عن واحد منهما) المناسب لأول كلامه أن يقول عن كل منهما فتأمل (قوله الجزم به) أي بقوله أو لم يعجز اه‍ ع ش (قوله إذا ظن إلخ) متعلق بالجزم به (قوله أفسدها) أي اليد مثلا (قوله فبادر) عطف على قوله عجز عن واحد منهما اه‍ ع ش أقول بل على قوله لم يعجز (قوله في ذلك) أي في سقوط الأسنان بالسل (قوله والعاض المظلوم) أي كأن أكره عليه أو تعدى عليه آخر فدفعه بالعض وكان أمكن دفعه بغيره ع ش ورشيدي (قوله كالظالم) أي فلا يجوز له العض ما لم يتعين طريقا كما مر قاله ع ش والأولى فلا تضمن أسنانه الساقطة بالسل (قوله أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد اه‍ سم أي والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه وقاطع الطريق المتحتم قتله (قوله مع ذلك) أي عدم عصمة المعضوض (قوله أن العض لا يجوز بحال) أي في غير الدفع كما علم
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397