حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١١
على كل الخ) لعل الأولى على واحدة منهما (قوله وإن ولدن اثنتان) إلى قوله ومراتبها في النهاية والمغني (قوله طلقت الأولى ثلاثا) أي إذا بقيت عدتها إلى ولادة الرابعة (قوله أو اثنتان معا) أي وقد بقيت عدتهما إلى ولادة الرابعة (قوله أو واحدة) أي وعدتها باقية إلى ولادة الرابعة (قوله أو واحدة ثم ثنتان معا الخ) وما ذكر في المتن والشرح ثمان صور وضابطها أن إيقاع الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق طلقة فقط أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط اه‍ مغني زاد النهاية وأخصر من ذلك أن يقال طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا اه‍ (قوله يطرأ) أخرج الدوام اه‍ سم (قوله ويمكن كونه حيضا الخ) لعله راجع للتعليق برؤية الدم أيضا ثم رأيت في النهاية ما نصه ولو علق طلاقها برؤية الدم حمل على دم الحيض فيكفي العلم به كالهلال فإن فسر بغير دم الحيض وكان يتعجل قبل حيضها قبل ظاهر أو إن كان يتأخر عنه فلا اه‍ (قوله ومر) أي في أول الفصل (قوله وكالحيض) خبر مقدم لقوله الطهر (قوله إنه في التعليق الخ) بيان لما ذكر (قوله فليكن) أي استدامة الركوب واللبس كذلك أي كابتدائهما (قوله وقضيته) أي كلام أصل الروضة (قوله ثم) أي في الايمان وقوله ما يقدر الخ بيان للتفصيل. (قوله وكأن هذا) أي من أنه لا يكون استدامة الخ (قوله إن نحو الحيض) أي التعليق به (قوله ليست كذلك) أي إيجاد فعل الخ (قوله استدامته الخ) بيان للتفصيل (قوله وله) أي للبلقيني (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله مطلقا) أي في الاختياري وغيره (قوله فرقة الأول) أي وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه‍ سم (قوله وألحق بذلك) أي بالتعليق بالحيض (قوله بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الاسلام اه‍ سم (قوله في صورته) أي السفر (قوله وقوعه) أي الطلاق (قوله فإن علق به) أي بالحيض (قوله فإن قال) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني حيضة أي إن حضت حيضة فأنت طالق. (قوله وإن خالفت عادتها) أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه يعلم ما في قول سم على منهج فرع لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم أنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء بر انتهى اه‍ ع ش (قوله أي الحيض) ومثله كل ما لا يعرف إلا منها كحبها وبغضها ونيتها نهاية ومغني (قوله وكذبها) وأما إذا صدقها الزوج فلا تحليف اه‍ مغني (قوله وسيأتي) أي قبيل قول المتن ولا تصدق فيه (قوله فيما يأتي)
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483