حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٩
فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر وأنا مجنون فقالت بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون لأن الأصل بقاؤه وليس لاحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفي عنه باللعان لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه ولو نفي الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الاسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحسد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية وروض مع شرحه.
كتاب العدد (قوله جمع عدة) إلى المتن في النهاية (قوله من العدد) أي مأخوذة منه (قوله لاشتمالها) أي العدة بالمعنى الآتي (قوله على عدد إقراء الخ) بالإضافة (قوله غالبا) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل اه‍ ع ش (قوله مدة تربص الخ) عبارة غير مدة تتربص فيها المرأة اه‍ قال السيد عمر قد يقال يصدق هذا التعريف بالاستبراء لا يقال المراد بالمرأة الزوجة لأنه مع كونه تخصيصا بدون قرينة يخرج عدة الشبهة وقد يجاب بأنه تعريف لفظي وهو جائز بالأعم كما صرحوا به في كتب المنطق اه‍ أقول ولك منع خروج عدة الشبهة بأن يراد الزوجة ولو باعتبار ظن الزوج نظير ما مر في شرح وشرطه زوج (قوله لتعرف الخ) المراد بالمعرفة ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا اه‍ بجيرمي أي ولقوله الآتي واكتفى بها الخ (قوله لتعرف الخ) الموافق لما بعده كونه من باب التفعل (قوله أو للتعبد) انفصال حقيقي اه‍ بجيرمي (قوله وهو اصطلاحا ما لا يعقل الخ) قال الشهاب سم لعل في حمله مسامحة اه‍ أي لأن الذي لا يعقل معناه هو المتعبد به ولا نفس التعبد اه‍ رشيدي قال السيد عمر ويمكن أن يرجع الضمير للتعبدي المفهوم من السياق وعليه فلا تسامح اه‍ (قوله معناه) أي حكمته (قوله أو غيرها) أي كالعدة في بعض أحوالها اه‍ ع ش (قوله لا يقال فيها) أي في العدة اه‍ ع ش (قوله تعبد) أي تعبدي بحذف ياء النسبة (قوله أو لتفجعها) أي تحزنها وتوجعها وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع لأن النفي قد يجتمع مع التعبد كما في الصغيرة والآيسة المتوفى عنها وقد يجتمع مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها اه‍ بجيرمي (قوله وأخرت) أي العدة (قوله والحق الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله كانا طلاقا) أي في الجاهلية. (قوله وللطلاق تعلق بهما) كيف وقد يترتب عليهما اه‍ سم عبارة ع ش لأنه إذا مضت المدة ولم يطأ طولب بالوطئ أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه القاضي وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة اه‍ (قوله على بعض تفاصيلها) الأنسب بسياق كلامه إسقاط بعض اه‍ سيد عمر (قوله وكررت الخ) عبارة المغني والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به اه‍ (قوله مع حصول البراءة بواحد) بدليل كفايته في الاستبراء اه‍ سم (قوله استظهارا) أي طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو معرفة براءة الرحم اه‍ ع ش (قوله واكتف بها) أي بالأقراء سم وع ش (قوله لأن الحامل الخ) تعليل للنفي اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي حيض الحامل نادر تعليل للاكتفاء (قوله وهو) أي المراد بالنكاح قول المتن: (الأول يتعلق الخ) ويأتي الثاني في فصل عدة الوفاة اه‍ سم (قوله بنحو عيب) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو مكره (قوله بنحو عيب) أي كالاعسار وقوله بنحو لعان أي كالرضاع (قوله لأنه) أي كلا من الفسخ والانفساخ (قوله في معنى الطلاق) وفي معنى الطلاق ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا نهاية أي فتعتد عدة الطلاق ع ش قوله:
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483