حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٥
أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ غيري الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه‍ وقال ع ش قوله ثم قال أردت الخ قضيته الحكم بالوقوع حيث لم يقل ذلك كأن مات ولم تعرف له إرادة وقضية ما سيذكره من أن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تفيده عدم الوقوع لأن القرينة المذكورة تقتضي أن المراد بالغير الأجانب فليتأمل اه‍ (قوله الأول) أي ما نقل عن الأصحاب (قوله اسم للجميع) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها لا لخصوص البلد (قوله ويقع من كثير) إلى قوله وإن لم يقصد نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره (قوله عملا بمدلول اللفظ الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أن ما ذكر عند الاطلاق فإن قصد أنها لا يقع عليها الطلاق إن فعلت لم يقع عليه شئ بفعلها ويقبل ذلك منه ظاهر لاحتمال اللفظ لما ذكره اه‍ ع ش.
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة (قوله في أنواع) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية (قوله وغيرها) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره اه‍ ع ش قول المتن: (علق بحمل الخ) ولو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع لأن الحمل عند الاطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج وينبغي أن يرجع لأهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما هو معتاد عندهم طلقت وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله بان ادعته) إلى قوله لأنه من ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به الخ (قوله بناء على أنه يعلم) أي يظن ظنا غالبا بدليل ما يأتي (قوله فلا تكفي شهادة النسوة) أي ولو أربعا لأن الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش (قوله كما لو علق) أي الطلاق (قوله لأنه) أي ثبوت النسب والإرث اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي لأن المذكور اه‍ (قوله ولو شهدن بذلك) أي الحمل اه‍ ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه‍ وهو الظاهر (قوله ثم الأصح عندهما الخ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف اه‍ رشيدي (قوله إذا وجد ذلك) أي التصديق أو شهادة رجلين اه‍ رشيدي (قوله وقع حالا) أي ظاهرا فلو تحقق بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الاجهاض قبل مضي الأربع فالأقرب أنها لا تقبل لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة اه‍ ع ش (قوله وإن علم) أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه‍ رشيدي (قوله بأن للظن المؤكد) أي بأن استند إلى شئ اه‍ ع ش (قوله لا يؤثر الخ) خبر وكون العصمة الخ (قوله يظهر حمل الخ) عبارة المغني أي وإن لم يكن بها حمل ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت الخ (قوله حل له الوطئ) إلى المتن في المغني. (قوله نعم يندب الخ) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله وإن قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما وطئها وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب انتهى اه‍ سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على الأسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطئ وهذا فيما بعد الوطئ الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل اه‍ (قوله حتى يستبرئها) فلو وطئها قبل
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483