حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٢٢
وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر على تصريحه بالانكار بعد أن قيل له هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها بعد قول ذلك له لأن ظنه ذلك يستلزم الانكار ويقتضي كون المقصود تحقيق الخبر فليتأمل اه‍ سم (قوله ومما يصرح به) أي بعدم الطلاق في مسألة تغيير الهيئة (قوله إنه ظن الخ) قد يقال مقتضى قوله السابق وفيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه انتهى إن كلام الأذرعي هنا على ظاهره غير محتاج إلى تأويله بما ذكره فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ذلك) أي أن فلانا سرق (قوله ولو علق) إلى قوله أو بأنه لا ينسى في النهاية (قوله أو قال) إلى قوله اتفاقا في المغني (قوله مطلقا) أي سواء فعله عامدا أو مختارا أو ناسيا أو مكرها (قوله بل نسي) ببناء المفعول من باب التفعيل (قوله به) أي بالحلف أو الفعل (قوله أو نحوه) أي من الاكراه أو الجهل (قوله فألغيت) أي دعواه نحو النسيان (قوله بذلك) أي الحلف أو الفعل (قوله ومر) أي في بحث لاكراه قول المتن: (أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ) ظاهرا طلاقه سواء كان التعليق بصيغة الخصوص كأن فكيت قيد فلان أو العموم كمن فك من أهل بيتي قيد فلان وبقي ما لو كان بصيغة شاملة للمبالي وغيره فهل هو من التعليق بفعل غير المبالي نظرا لبعد قصد منع الكل أو هو في قوة التعليقين التعليق بفعل المبالي والتعليق بفعل غير المبالي فيعطي كل حكمه أخذا من نظائره فليراجع وميل القلب إلى الثاني وقد يشمله إطلاقهم والله أعلم قول المتن: (وبفعل غيره) أي وقد قصد بذلك منعه أو حثه اه‍ مغني (قوله من زوجة) إلى قوله ومنه أن يعلق في النهاية إلا قوله فمراد المتن إلى المتن قول المتن: (ممن يبالي بتعليقه وعلم فكذلك الخ) وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره نهاية ومغني (قوله فهو) أي عظيم القرية (قوله لما ذكر) وهو قوله بأن تقضي العادة الخ اه‍ كردي (قوله يعني وقصد إعلامه) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي آنفا وهو قضية كلام النهاية في شرح وإلا فيقع قطعا ويجوز أن يكون مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط وهو قصد الحالف إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم عبارة المنهج مع شرحه أو بفعل من يبالي بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به وإن لم يعلم المبالي بالتعليق اه‍ (قوله ويعبر عنه) أي عن قصد إعلامه بقصد منعه الخ أي أو حثه عليه (قوله العلم والمقصود منه) خبر فمراد المتن الخ (قوله وهو) أي المقصود من العلم (قوله الامتناع الخ) الظاهر قصد منعه فتأمل اه‍ سيد عمر أقول قوله وهو الراجع للمقصود يغني عن
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483