حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٧
مغني أي لانتفاء الدخول بأمهن (قوله بمجرد إرضاعها) أي إرضاع الكبيرة للثانية اه‍ ع ش (قوله ويرده) أي ذلك القياس (قوله ما قدمته الخ) أي في شرح وكذا الكبيرة في الأظهر (قوله ولو أرضعت) أي الزوجة الكبيرة (قوله انفسخ من عداها) أي من الأولتين مع الكبيرة لثبوت الاخوة بينهما ولاجتماعهما مع الام في النكاح اه‍ مغني (قوله لوقوع إرضاعها الخ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة لوقوع الخ (قوله أو واحدة) عطف على ثنتين (قوله نكاح الكل) أي الأربع اه‍ مغني (قوله والبنت) أي الأولى (قوله ولو بعد طلاقها الرجعي) قيد به ليتصور انفساخ سم ويتصور الرجعي بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش (قوله لما مر) أي من أنهما صارتا أختين معا (قوله فإن أرضعتهما معا الخ) محترز مرتبا في المتن.
فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه (قوله في الاقرار) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله حسا أو شرعا وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله وأمكن ذلك) فإن لم يكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه فهو لغو اه‍ مغني (قوله حسا أو شرعا) ويصور الامتناع حسا بأن منه من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم اه‍ ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال الحلبي انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط وجزم به القليوبي اه‍ بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمنا عن المغني من إطلاق الامكان والتصوير بكبر السن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسنى وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه ع ش (قوله وإن لم يذكر الخ) غاية للمتن (قوله بالاقرار به) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله إلا عن تحقيق) لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما الخ اه‍ ع ش. (قوله ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر) أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كان أقر ببنتية زوجة أبيه أو بنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا الخ اه‍ سم بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه مع إنكاره ما في ع ش مما يخالفه (قوله مثلا) أي ومن حواشيه (قوله إلا إن صدقه) أي الغير المقر اه‍ سم (قوله إنه لو طلق) أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء أصدق أم لا اه‍ رشيدي (قوله أما المحرمية فلا تثبت) أي بالاقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذا لحرمة غير المحرمية اه‍ رشيدي (قوله فلا تثبت) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك سم وع ش (قوله دون محرميته)
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483