حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٧
الشك حال العقد في صحة النكاح اه‍. (قوله وبعده الخ) قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده انتهى اه‍ سم (قوله وفارق) أي التجديد وقوله وهي أي الرجعة اه‍ ع ش (قوله كونها) أي المرأة ولو ذكر الضمير بإرجاعه إلى التجديد كإن أنسب (قوله لسبقها) ولقوتها لاستنادها لعقد جائز نهاية ومغني قول المتن: (وله) أي المطلق اه‍ مغني (قوله غير مقيد الخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة الخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (الرجعة في عدته) أي إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه‍ مغني (قوله نظير ما مر) والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر اه‍ ع ش (قوله قبل شروعها) شمل زمن النفاس اه‍ سم (قوله مطلقا) عبارة النهاية والمغني بوطئ جزما وبغيره على المذهب اه‍ (قوله ومنه يؤخذ) أي من حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة من المعتد عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا نعم إن كان ضمير منه راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح الخ لم يبعد الاخذ اه‍ ع ش (قوله وفي وطئ بنكاح فاسد الخ) عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا فاسدا ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بها بشبهة لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطئ وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا عن القرء الباقي ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة تقدم الحمل أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من وطئ شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر اه‍ (قوله يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح الخ) يعني أنه إذا كان وطئ الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على الوطئ قدمت عدته فالسابق من التفريق والوطئ عدته مقدمة اه‍ ع ش.
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة (قوله في حكم معاشرة المفارق) إنما اقتصر عليه في الترجمة لأنه هو الذي تعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه‍ رشيدي (قوله أي المفارقة) إلى قوله وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى كملت (قوله بأن كان يختلي بها) عبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه‍ رشيدي (قوله ولو في بعض الزمن) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وإنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة اه‍ رشيدي قول المتن: (بلا وطئ) خرج به ما إذا وطئ فإنه إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنى لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة وبقوله في عدة إقراء الخ الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483