حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٣
أي الجاني. (قوله ويمينه إنما الخ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين الخ (قوله لو تنازعا) أي البائع والمشتري (قوله فأراد) أي البائع (قوله ما ثبت) أي عيب ثبت الخ (قوله للدفع الخ) أي حق رد المشتري (قوله بل لا بد من يمينه الخ) قال الشارح في شرح الارشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت الثالث اه‍ سم.
فصل في مستحق القود (قوله في مستحق القود) إلى قول المتن فقرعة في النهاية إلا قوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه (قوله وما يتعلق بهما) أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل ع ش (قوله يسن الخ) أي لاحتمال العفو (قوله للاندمال) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش (قوله على مال) أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش (قوله لاحتمال السراية) فلا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع ع ش (قوله لاحتمال الخ) يصح إرجاعه لقوله يسن الخ أيضا (قوله واتفقوا) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله كما لا يرد إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه (قوله في قود غير النفس) أي إذا مات مستحقه مغني قول المتن (الصحيح ثبوته الخ) والثاني يثبت للعصبة الذكور خاصة مغني ونهاية (قوله على حسب الإرث) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني (قوله أو عدمها) أي مع عدم القرابة (قوله والإمام الخ) فيقتص مع الوارث غير الحائز وله أن يعفو على مال إن رأى المصلحة في ذلك مغني (قوله ولا وارث له مستغرق) يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد (قوله ومر) أي في فصل تغير حال المجروح (قوله يستوفي قود طرفه) أي الذي جنى عليه قبل الردة سم (قوله ويأتي في قاطع الطريق) أي في بابه (قوله فلا يرد ذلك) أي كل من مسألة الردة ومسألة قاطع الطريق لأن ما يأتي يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد. (قوله لما سيصرح به أنه يسقط الخ) إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف بعفو بعض الورثة فإن لغير العافي استيفاء الجميع ع ش قول المتن: (وكمال صبيهم) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد به ع ش قول المتن: (ومجنونهم) وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة ولو قال أهل الخبرة من الأطباء إن إفاقته مأيوس منها فيحتمل تعذر القصاص ويحتمل أن الولي يقوم مقامه وهو الظاهر ولم أر في ذلك شيئا اه‍ ع ش وحلبي قال السيد عمر وسكتوا عن المغمى عليه فلينظر اه‍ أقول حكمه معلوم من
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483