حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٦
استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطئ شبهة يجب به مهر المثل لا الحد نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله يجب به مهر المثل الخ وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه يجوز له الوطئ وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطئ شبهة يجب به المهر لا الحد وكذا لو حرم الوطئ للتردد في الوقوع ثم تبين الوقوع يجب المهر لا الحد للشبهة اه‍ (قوله بقرء احتياطا) عبارة المغني والنهاية والروض والاستبراء هنا كما في استبراء الأمة فيكون بحيضة وبشهر والاستبراء قبل التعليق كاف لأن المقصود معرفة حالها في الحمل اه‍ قول المتن: (فإن ولدت الخ) ويتجه شمول الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد كخروجه من فمها ومن محل الشق للبطن لأن المقصود من الولادة انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد اه‍ ع ش وما نقله عن سم أقرب قول المتن: (فإن ولدت الخ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت لدونها أي الستة أشهر علقة أو مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شئ اه‍ مغني وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد لأن إلقاء ما ذكر لا يسمى ولادة فلا حاجة للتقييد اه‍ سيد عمر أقول وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في شرح أو ولدت فأنت طالق (قوله أو لستة أشهر فقط) خلافا للنهاية كما يأتي. (قوله بناء على اعتبار لحظة للعلوق) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من أثناء التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل اه‍ وسيأتي في التنبيه الجواب عنه بما حاصله أن ما ذكر نادر وإنما النظر للغالب (قوله فتكون الستة) أي أشهر (قوله أي من آخره) إلى التنبيه في النهاية (قوله أخذا مما مر) أي أول الفصل الذي قبل هذا الفصل وقوله لما مر أي أول الوصية اه‍ كردي (قوله ونزاع ابن الرفعة الخ) عبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطئ وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظه ثم يأمر الله الخ ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام (قوله من التعليق) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه (قوله أي الستة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بحذف أشهر اه‍ سيد عمر (قوله أو غيره) بشبهة أو زنى (قوله للعلم بعدمه الخ) لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين اه‍ مغني (قوله توطأ بعد التعليق الخ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق أو وطئت بعده من زوج أو بشبهة أو زنى لم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطئ بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر اه‍ (قوله ولهذا ثبت نسبه الخ) أي في غير الزنى (قوله إنه لم يطأها) أي ولا غيره وترك ذلك لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده اه‍ سم (قوله بأنه ظن) أي ابن الرفعة (قوله منه) أي الزوج (قوله بل على مطلقه) أي مطلق الحمل. (قوله من إلحاقها بما دونها) وقوله وما فسرت به ضمير بينهما الخ خالف النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه أن الستة
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483