حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٩
ع ش قول بناء على جواز دخولها الخ معتمد اه‍ قول المتن: (إن لم يكن فيه خروج الخ) فإن كان لم يحل مغني ونهاية قال ع ش قوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز اه‍ (قوله العالمة الخ) أي بخلاف الجاهلة بذلك فلا تعصى وظاهره وإن بعد عهدها بالاسلام ونشأت بين أظهر العلماء اه‍ ع ش (قوله وولي غيرها) عطف على الكاملة (قوله اللازم لها ملازمته) أي بلا عذر نهاية ومغني قول المتن: (الوفاة) أي موت زوجها. (قوله من قريب الخ) عبارة النهاية والمغني والأشبه كما ذكره الأذرعي عن إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الاحداد على أجنبي مطلقا ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر وضابطه إن من حزنت لموته فلها الاحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا اه‍ (قوله إن قصدت بها الاحداد) فلو تركت ذلك أي التزين بلا قصد لم تأثم نهاية ومغنى (قوله لمفهوم الخبر) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال حرمة ما ذكر منطوق الخبر لا مفهومه اه‍ سيد عمر أي وإن كان جواز الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم معا أسقط النهاية والمغني لفظ مفهوم (قوله ولم يجز ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها الخ ولغيرها في الثلاثة لأن النفوس لا تستطيع فيها الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن اه‍ (قوله فمحله الخ) ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه‍ سم عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه فما وجه التوقف في صحته بل ينبغي أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب العهد بالمصيبة فلا يرد قول الفاضل المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه‍ (قوله وإلا حرم) وفي الزواجر أنه كبيرة وقد يتوقف فيه والأقرب أنه صغيرة لأنه لا وعيد فيه اه‍ ع ش.
فصل في سكنى المعتدة (قوله في سكنى المعتدة) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش (قوله ولو هو بائن) أي الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله ولو بائن بجره كما بحطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي بائن اه‍ (قوله إلى انقضاء عدتها) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله وفي مدة النشوز إلى أو مثلها وإلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه إلى المتن (قوله بأي صفة كانت الخ) إنما قدره ليتضح الاستثناء الآتي (قوله وإن تراضيا على عدمها) كما في فتاوى المصنف لأنها تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي التعليل إنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الاسقاط لوجوب سكناه بطلوع فجره اه‍ (قوله للآية) وهي قوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * وقوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للكسني نهاية ومغني (قوله يرجع عليها مؤجر المسكن) صورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة فتنفسخ الإجارة بالغضب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على حج أي بخلاف ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك إنها
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483