حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٧
ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا اه‍ (قوله لا بد معها) أي الستة أشهر من زيادة لحظة أي للعلوق (قوله وما فسرت الخ) عطف على قوله ما ذكرته الخ (قوله وإلا زادت) أي بضم زمن التعليق إلى الأربع (قوله ما مشى عليه شيخنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله ظاهر كلام الشيخين هنا) منه ظاهر المنهاج لأن المتبادر من قوله أو بينهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين اه‍ سم (قوله وإن العبرة) عطف على رده (قوله بحمل كلامهم) أي فيه ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح (قوله ما هنا) أي من إلحاق الستة بما فوقها اه‍ كردي (قوله لما قررته) أي بقوله وما سكتوا الخ (قوله الوطئ أو استدخال المني الذي الخ) الأولى ما يشمل استدخال المني الخ (قوله عدا للحظة منها) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله اه‍ سم. (قوله منها) أي من الستة أو الأربع (قوله إنهم لم يعتبروا الخ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر اه‍ سم (قوله لذلك) أي إمكان استدخال المني وقوله منه أي من استدخال المني. قول المتن: (وإن قال إن كنت حاملا الخ) ولو قال إن كنت حائلا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء لأن الأصل والغالب في النساء الحيال والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطأ يمكن كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطئ ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة في الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال اه‍ مغني زاد النهاية والأسني ولو قال لها إن لم تحبلي فأنت طالق لم تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني اه‍ أي بنحو الموت قال ع ش أي ما لم يرد الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته وإلا فيقع عند فوات ما أراده أو دلت القرينة عليه اه‍ (قوله أو إن كان ببطنك ذكر) إلى قوله وعن ابن القاص في النهاية والمغني إلا قوله كما لو علق إلي فإن ولدت أحدهما.
(قوله هي بمعنى الواو) هذا ممنوع وما استدل به في قوله لأن الفرض الخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت الخ وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم متعلق المقول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483