حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٠
الآن واليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن دخل على صديقه فقال له تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغذ معي فامرأتي طالق ونوى الحال شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله ونوى الحال أي أو دلت القرينة على إرادته على ما مر فإنه يحنث فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس وهو قبيل الموت بزمن لا يمكن الغذاء معه فيه اه‍ أقول قوله ومحل اعتبار اليأس سيذكره الشرح قبيل قول المتن ولو قال أنت طالق (قوله كان مات) إلى قوله وفي إن لم أطلق في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله بعد تمكنها من الدخول وقوله كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وقوله وأيد إلي وفي إن لم أطلقك وقوله والحنث وقوله إن دخلت الآن إلخ لعل صوابه إن لم تدخلي الآن الخ (قوله ولو أبانها الخ) محترز قوله كأن مات الخ (قوله بعد تمكنها من الدخول) بأن مضى زمن يمكنها فيه الدخول اه‍ ع ش (قوله لانحلال الصفة الخ) يعني لو وجد الدخول حال البينونة لانحلت الصفة فلم يحصل اليأس بالبينونة اه‍ كردي (قوله هذا) أي قوله لم يقع طلاق (قوله قال الأسنوي الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما وإن زعم الأسنوي أنه غلط وإن الصواب وقوعه وقد يفرق بأن العود الخ اه‍ سيد عمر. (قوله والصواب الخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الأسنوي على هذا كان مسلما وإن كان الطلاق البائن لم يقع ولا يمكن حمله أي كلام الأسنوي على هذا أي الطلاق البائن مع تعبيره بالبينونة وعلى هذا يحمل كلام الشيخين ولا إشكال عليه ولا تغليط ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها اه‍ سم (قوله في البسيط) كذا في شرح الروض بالباء لكنه في النهاية والمغني بالواو بدل الباء (قوله وأيد) بالبناء للمجهول والمؤيد أبو زرعة في تحريره اه‍ رشيدي (قوله يأكله) أي الرغيف (قوله بأن العود) صوابه بأن الدخول اه‍ رشيدي وفيه أن المراد بالعود أن تعود الزوجة إلى ما تركتها من الدخول وتفعلها فمآل التعبيرين واحد وإن كان التعبير بالدخول واضحا (قوله فلم يفوت) أي الزوج (قوله ثم) أي في مسألة الاكل (قوله بنحو جنونه) هو ظاهر في نحو جنون الزوج لعل الضمير له لا لأحدهما اه‍ سم عبارة الروض والمغني بأن يموت أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا الخ ثم قال المغني وشرح الروض وكالجنون الاغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه ولا إشارة مفهمة اه‍ (قوله وبالفسخ) عطف علي بموت أحدهما عبارة المغني فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم تطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعيا إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ وإن كان الطلاق بائنا لم يقع قبيل الانفساخ لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور إذ لو وقع الطلاق لم يقع الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق فإن طلقها بعد تجديد النكاح أو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت اليمين اه‍ زاد الأسني واعتبر طلاق وكيله لأنه لا يفوت الصفة المعلق عليها بخلاف طلاقه هو اه‍ (قوله للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه اه‍ سم (قوله إذ لا يختص
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483