حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٤
الرفعة يؤيد ما ذكره المغني وإلا فلا وجه له اه‍ سيد عمر (قوله ورد الأذرعي الخ) مبتدأ خبره قوله مردود (قوله إذا حلفت) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إذ حلفت) وتطلق المكذبة فقط بلا يمين في قوله لهما من حاضت منكما فصاحبتها طالق وادعتاه وصدق إحداهما وكذب الأخرى لثبوت حيض المصدقة بتصديق الزوج نهاية ومغني (قوله إذ لم يثبت الخ) عبارة المغني والنهاية إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف اه‍ (قوله في غير موطوءة) ما مفهومه فليحرر (قوله إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة) يتأمل في هذا المثال اه‍ سم قوله: قول المتن: (فطلقها) أي طلقة أو أكثر اه‍ مغني (قوله لا المعلق) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله وأطبق إلى منهم (قوله لمنع وقوع المنجز) أي لزيادته على المملوك اه‍ مغني أي في مسألة المتن وما زاده الشارح آخرا ولحصول البينونة فيما زاده أولا (قوله وإذا لم يقع لم يقع المعلق الخ) أي فوقوعه محال (قوله نسبه ولا يرث) أي الابن (قوله ولان الطلاق الخ) عطف على قوله إذ لو وقع الخ عبارة المغني ولان الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى بأن يقع لأنه أقوى من حيث إن المعلق يفتقر إلى المنجز ولا ينعكس اه‍ (قوله ونقله) أي الوجه الذي في المتن اه‍ مغني. (قوله منهم ابن سريج) أي من علماء بغداد في زمن الغزالي هذا ما يقتضيه صنيعه ولا يخفى ما فيه فإن ابن سريج متقدم على الغزالي بكثير فكان الأولى تقديم قوله منهم الخ على قوله وأطبق كما عبر به النهاية أي والمغني اه‍ سيد عمر (قوله واختاره) إلى قوله وعدوا منهم في النهاية (قوله إذ بوقوع المنجزة الخ) هذا أصح توجيهين هنا وعليه يشترط أن تكون مدخولا بها لأن وقوع طلقتين بعد طلقة لا يتصور إلا في المدخول بها اه‍ مغني (قوله لحصول الاستحالة به) قد يقال لا استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل اه‍ سم (قوله على ممكن) وهو وقوع الطلاق وقوله ومستحيل وهو استناده إلى أمس (قوله من المنجز) الأولى لا المنجز (قوله للدور) لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق اه‍ مغني (قوله في الطريقين) أي طريق العراقيين وطريق المراوزة (قوله قالوا) لعل الضمير للأذرعي والإمام والعمراني ويحتمل أنه للجماعة (قوله من جملة الحور الخ) الحور النقصان والكور الزيادة وفي الحديث وأعوذ بك من الحور بعد الكون هكذا في صحيح مسلم بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه الرجوع من الاستقامة والزيادة إلى النقص يعني أعوذ بك من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما أي من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض اه‍ من البحر العميق من كتب الأصناف. (قوله استقر رأيه) أي الغزالي. (قوله واشتهرت المسألة) إلى قوله والمنقول عن الشافعي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويؤيد رجوعه وقوله وقول القاضي إلي وقد نسب وقوله قال ابن الرفعة إلي
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483