حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٠
لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) لقائل أن يقول هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على التكرار بل يكفي فيه العموم لأنه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها لأن أي عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدت معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة صواحبها الثلاث فوقوع الطلاق على كل ما لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق ويصرح به قول الروض أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا الخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحبها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على صواحبها طلقة واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا ولا مانع من التزامه فليتأمل اه‍ سم وعبارة المغني تنبيه تصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة وهو يوهم اشتراط أداة التكرار قال ابن النقيب وليس كذلك فإن التعليق بأن كذلك فلو مثل بها كان أحسن اه‍ قول المتن: ( فولدن معا الخ) ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق اه‍ نهاية (قوله أو ثلاث معا) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني (قوله وقد بقيت الخ) أي وإلا لم تقع الثالثة على البقية إذ لا صحة لهذا اه‍ سم (قوله في الصورة الثانية) أي قوله أو ثلاث معا ثم الرابعة الخ.
(قوله إنه أي الثلاث لمجموعهن) أي بتوزيع الثلاث على الأربع وتكميل المنكسر (قوله وهي فيها) أي في العدة (قوله دخلت) أي الرجعية فيهن أي النساء أو الزوجات (قوله وتعتد) أي الأولى بالأقراء أو الأشهر نهاية ومغني قول المتن: (والثالثة طلقتين) أي إن بقيت عدتها عند ولادة الثانية لما يفيده قوله وانقضت الخ (قوله إطلاق من بعدهما) عبارة النهاية والمغني طلاق بولادة من بعدهما اه‍. (قوله لحوقه بالزوج) فيه شئ لما علم مما مر عن الروض وشرحه من انقضاء العدة بالولد وإن لم يلحق الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو بدعوى الزوجة وإن لم يلحق بذلك اه‍ سم (قوله لأن من علق الخ) عبارة النهاية والمغني وتطلق الباقيات طلقة طلقة بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض الأول ورد بأن الصحبة لا تنتفي بالطلاق الرجعي الخ (قوله كما مر) أي آنفا بقوله والطلاق الرجعي الخ (قوله
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483