أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما اه ع ش (قوله فهو منفي عنهما) زاد النهاية وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من الزنى وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار اه وكذا في سم عن شرح الروض ومر مثله عن المغني قال ع ش يؤخذ من هذا جواب السؤال عن حادثة هي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأوها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالاجبار أم لا وهو أنه يجوز تزويجها بالاجبار لاحتمال إن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وعادت البكارة والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وإن لوليها أن يزوجها بالاجبار اه. (تتمة) ولو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء ومن بقية عدة الوفاة بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها لاحتمال كونه من الأول مغني وروض مع شرحه.
فصل في تداخل العدتين (قوله في تداخل العدتين) أي وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن وطئ الثاني اه ع ش (قوله بمعنى كان) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله رجعية أو بائنا وقوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله وهي ممن تحيض حاملا وقوله لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله استئناف إلى المتن (قوله جاهلا بإنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ظنها زوجته الأخرى اه مغني قول المتن: (أو عالما) أي أو جاهلا لا يعذر اه ع ش (قوله لأنه) أي العالم بذلك في البائن (قوله فيها) أي البقية (قوله وهي ممن تحيض حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش والرشيدي (قوله أي دخلت الأقراء الخ) سواء أرأت الدم أم لا نهاية ومغني (قوله لأن كلامها) أي الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل نهاية ومغني (قوله كما بينه النشائي) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى انساب السيوطي اه ع ش (قوله لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن (قوله بها) أي بالأقراء (قوله ويكون) أي وضعه (قوله لا بعده) عطف على قبله وقوله مطلقا أي في الرجعي وغيره قول المتن: (إن كان الحمل الخ) أي وكانت تعتد بالأقراء عن طلاق رجعي اه مغني (قوله فلا يراجع) أي قبل الوضع (قوله لوقوعه) أي الوضع عنه أي الوطئ عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطئ اه (قوله ويرده الخ) فيه تأمل (قوله ما تقرر) أي في قوله ويكون واقعا عنهما اه ع ش (قوله عطف أخص) فيه إن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ