حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٣
(قوله وزع الخ) جواب ولو استوى الخ (قوله من كل) متعلق بسد اه‍ ع ش. (قوله فالصغير الخ) يعني بحث أنه يقدم الصغير الخ بعد مطلق الضائع لا بقيد الفرعية أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله نظير ما مر) أي على الخلاف المتقدم في الأصول اه‍ مغني. (قوله ملكوا ذلك بالتسليم الخ) هل يشترط قصد الدفع عما لزمه كما تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله سم: (أقول) قدمنا في آخر فصل الاعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم مما قدمه اه‍. وقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث اه‍ راجعه.
فصل في الحضانة (قوله في الحضانة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا التنبيه الأول وقوله: كبنت خالة وبنت عم لام (قوله في الصغير الخ) وتنتهي في المجنون بالإفاقة اه‍ ع ش. (قوله خلاف لفظي) هو كذلك قطعا وإن أوهم قوله: نعم الخ خلافة فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله من الحضن) أي مأخوذة منه اه‍ مغني (قوله لضم الحاضنة الخ) أي سمي المعنى الشرعي الآتي بلفظ الحضانة لضم الخ (قوله إليه) أي الجنب (قوله هذا) أي قوله: بفتح الفاء لغة إلى هنا (قوله والذي في القاموس الخ) أي فقولهم وهو الجنب هو أحد معانيه لغة اه‍ ع ش (قوله أو الصدر والعضدان وما بينهما) مجموع ذلك معنى واحد (قوله وحضن) من باب نصر وقوله حضنا بفتح الحاء اه‍ ع ش. (قوله ككبير مجنون) قال في الروض وشرحه المحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز انتهى اه‍ سم. (قوله بما يصلحه الخ) أي بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك اه‍ مغني (قوله ومؤنتها الخ) عبارة المغني والروض مع الأسني ومؤنة الحضانة في مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته اه‍ رشيدي (قوله في إنفاق الحاضنة) من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله اه‍ (قوله ما مر آنفا) أي قبيل قول المتن: وعليها إرضاع ولدها اللبأ (قوله ويكفي) أي في صيرورة أجرة الارضاع والحضانة دينا على الأب (قوله واحضنيه) بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في المختار (قوله ولك الرجوع) أي بما يقابل ذلك اه‍ ع ش (قوله ولك الرجوع الخ) قضية قوله: ويأتي هنا الخ أنه ليس بلازم وإن مجرد قوله: أرضعيه واحضنيه كاف في الرجوع (قوله على الأب) أي مثلا (قوله وإن لم يستأجرها) أي وتستحق الأجرة وأن الخ اه‍ ع ش. والأولى رجوع الغاية لقوله: ويكفي مع ظرفه المحذوف الذي قدرته (قوله فعلى من عليه الخ) خبر مقدم لقوله إخدامه (قوله ويأتي الخ) أي في شرح للجدة على الصحيح ذلك أي مسألة الاخدام قول المتن: (وأولاهن) أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله عند التنازع) عبارة شرح الروض: فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي الإناث فأولاهن الام الخ اه‍ سم. (قوله في حر) سيذكر محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق. قول المتن: (أم) أي إلا طلبت أجرة وعنده متبرع فيسقط حقها منها نظير.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483