حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٩
فصل في العدة بوضع الحمل (قوله الحرة) إلى قوله واحتاج في المغني إلا قوله أو ذكره فقط إلى ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية (قوله عن فراق حي) بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ أو انفساخ رشيدي قول المتن: (بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اه‍ ع ش (قوله أي الحمل) ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطئ ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى وقوله وكذا لو استمر الخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وإن ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اه‍ ع ش (قوله للآية) أي لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مخصص لآية * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * نهاية ومغني قول المتن: (بشرط نسبته الخ) أي بشرط لمكان نسبته الخ اه‍ مغني (قوله أو واطئ بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة بشبهة اه‍ سم قول المتن: (كمنفي بلعان) أي في فرقة الحياة لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة اه‍ نهاية (قوله وهو الخ) أي المنفي والجملة حالية (قوله لأن نفيه الخ) يعني انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن (قوله لاحتمال كذبه) أي الملاعن (قوله مطلقا) أي أمكن استدخالها منيه أم لا اه‍ ع ش (قوله ولم يمكن أن تستدخل الخ) ينبغي أن محله إذا لم تعترف باستدخال المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه‍ ع ش وقد مر عنه في أوائل الباب ما يتعلق به راجعه (قوله ومولود) أي تام اه‍ سم (قوله لدون ستة أشهر الخ) أو لأكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لكن لو ادعت على الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدته مغني وأسنى. (قوله فلا تنقضي به) ولا يشترط لاعتبار العدة بالأشهر وضع الحمل بل تنقضي العدة مع وجوده حملا على أنه من زنى ولا حد عليها لعدم تحقق زناها اه‍ ع ش عبارة المغني والحمل المجهول قال الروياني يحمل على أنه من زنى وقال الإمام يحمل على أنه من وطئ شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما بحمل الأول على أنه كالزنى في أنه لا تنقضي به العدة والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الاثم وهو جمع حسن اه‍ ومر عن النهاية قول المتن: (وانفصال كله) لو انفصل كله
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483